وحيث إن قرار الإحالة ينعى على النص المطعون عليه – محدداً نطاقاً على النحو المتقدم - أنَّه إذ اختص المحاكم العادية بالفصل في المنازعة التي تثور بشأن القرار الصادر من الجهة الإدارية في شأن تعيين مأمور اتحاد ملاك عقار، فإنه يكون قد انتزع اختصاصاً أصيلاً لمجلس الدولة لكون تلك المنازعة إدارية تتعلق بقرار إداري، ومن ثم تندرج في الاختصاصات المقررة له في المادة (172) من الدستور.
وحيث إن قضاء هذه المحكمة جرى على أن مجرد صدور قرار من جهة إدارية لا يخلع عليه في كل الأحوال وبحكم اللزوم وصف القرار الإداري، وإنما يتعين حتى يتحقق له هذا الوصف أن يكون كذلك بحسب موضوعه أو محتواه، فإذا ما دار القرار حول مسألة من مسائل القانون الخاص خرج من عداد القرارات الإدارية أياً كان مصدره. وكان الثابت من الأوراق أن القرار الصادر من حي مصر الجديدة باعتماد انتخاب مأمور لاتحاد ملاك العقار محل النزاع الماثل يتعرض لأوضاع وحقوق تقع جميعها في منطقة القانون الخاص وينظمها ابتداء وانتهاء لتعلقها بمصالح خاصة لأطرافها، وذلك في ضوء ما ورد بأحكام المواد من (862 إلى 869) من القانون المدني، ومواد الفصل الثاني من الباب الرابع من القانون رقم 49 لسنة 1977 سالف الذكر، والنظام النموذجي لاتحاد الملاك الصادر بقرار وزير الإسكان رقم 109 لسنة 1979 والتي يتبين منها أن اتحاد الملاك يعد شخصاً من أشخاص القانون الخاص، وأن قرار الجمعية العمومية للاتحاد باختيار مأمور له إنما يتناول إحدى مسائل القانون الخاص ولا يغير من طبيعتها ما أسندته المادة (75) من القانون رقم 49 لسنة 1977 والمادة الثالثة من قرار وزير الإسكان رقم 109 لسنة 1979 السالف الإشارة إلى الوحدة المحلية المختصة بشأن مراقبة قيام هذه الاتحادات والإشراف على أعمالها، وقيد الاتحاد وبيان أسماء أعضائه وممثله القانوني، إذ يقتصر دور الوحدة المحلية المختصة في هذا الشأن على تلقي الإخطار بما اتفق عليه أعضاء الجمعية، وصدر به قرارها، وإثباته في سجلاتها دون أن يكون لها أي سلطة تقديرية في هذا الخصوص، ومن ثم فإن المنازعة المطروحة تدور حول إحدى مسائل القانون الخاص التي تختص بالفصل فيها جهة القضاء العادي على نحو ما قرره النص محل الطعن الماثل في مجال تطبيقه على النزاع المثار في الدعوى الموضوعية، ويخرج عن نطاق مسائل القانون الإداري التي تختص بنظرها جهة القضاء الإداري، الأمر الذي لا يكون معه النص المطعون عليه مخالفاً لحكم المادة (172) من الدستور أو أي حكم آخر من أحكامه، بما يستوجب القضاء برفض الدعوى.
المحكمة الدستورية العليا - دستورية
[القضية رقم 98 - لسنة 26 - تاريخ الجلسة 8 / 6 / 2008 - تاريخ النشر 12 / 6 / 2008 - مكتب فني 12 رقم الجزء 2 - رقم الصفحة 1115 ]