النص في الفقرة الأولى من المادة 487 من القانون المدني على أنه "لا تتم الهبة إلا إذا قبلها الموهوب له أو نائبه" يدل على أنه يجب أن يكون للموهوب له أهلية القبول سواء بنفسه أو بنائب عنه فإذا لم توجد للموهوب له الشخصية سواء كانت شخصية طبيعية أو اعتبارية فإن الهبة لا تتم لأن الإيجاب الصادر من الواهب لم يلاق شخصا يقبله[الطعن رقم 1364 - لسنة 62 ق - تاريخ الجلسة 29 / 4 / 1998
يجب أن يكون للموهوب له أهلية القبول سواء بنفسه أو بنائب عنه فإذا لم توجد لا تتم
تعليقات