نصت الماده 487 /1 ن القانون المدني انه (1- لا تتم الهبة إلا إذا قبلها الموهوب له أو نائبه.)
ومن المقرر ان ( النص في الفقرة الأولى من المادة 487 من القانون المدني على أنه "لا تتم الهبة إلا إذا قبلها الموهوب له أو نائبه" يدل على أنه يجب أن يكون للموهوب له أهلية القبول سواء بنفسه أو بنائب عنه فإذا لم توجد للموهوب له الشخصية سواء كانت شخصية طبيعية أو اعتبارية فإن الهبة لا تتم لأن الإيجاب الصادر من الواهب لم يلاق شخصا يقبله)( الطعن رقم 1364 - لسنة 62 ق - تاريخ الجلسة 29 / 4 / 1998)
ونصت الماده 8 من القانون 32 لسنة 1964 بشأن الجمعيات و المؤسسات الخاصه انه ( لا تثبت الشخصية الاعتبارية للجمعية إلا إذا شهر نظامها وفقا لأحكام هذا القانون )
ومن المقرر باحكام النقض ( وجوب توافر أهلية القبول لدى الموهوب له لقبول الهبة سواء بنفسه أو بوكيل عنه عدم توافر الشخصية الطبيعية أو الاعتبارية له أثره عدم تمام الهبة لأن الأيجاب الصادر من الواهب لم يلاق شخصاً يقبله. علة ذلك. م 487/ 1 من القانون المدنى وإذ كان البين من الأوراق أن الطاعنين قد تمسكوا في دفاعهم أمام محكمة الموضوع ببطلان عقد الهبة لأن جمعية .. ليست لها الشخصية الاعتبارية إعمالا لنص المادتين 52، 53 من القانون المدني ولم يتم شهر نظامها وفقا لأحكام القانون رقم 32 لسنة 1964 بشأن الجمعيات والمؤسسات ومن ثم لا يكون لها وجود قانوني وبالتالي لا يكون لها أو للمطعون ضدها التي تمثلها - أهلية قبول الهبة وإذ التفت الحكم المطعون فيه عن دفاع الطاعنين سالف البيان ولم يتناوله في أسبابه لتقول المحكمة كلمتها فيه رغم أنه دفاع جوهري قد يتغير به - إن صح - وجه الرأي في الدعوى فإنه يكون مشوبا بالقصور في هذا الخصوص بما يبطله. الطعن رقم ۱۳٦٤ لسنة ٦۲ ق - جلسة ۲۹ / ٤ / ۱۹۹۸مكتب فنى ( سنة ٤۹ - قاعدة ۸۹ - صفحة ۳٥۹ )
يجب أن يكون للموهوب له أهلية القبول سواء بنفسه أو بنائب عنه فعدم توافر الشخصية الطبيعية أو الاعتبارية أثره عدم تمام الهبة لأن الأيجاب الصادر من الواهب لم يلاق شخصاً يقبله وان الجمعيات لا يكون لها شخصيه اعتباريه او وجود قانوني الا بشهر نظامها وفقا لأحكام القانون رقم 32 لسنة 1964 بشأن الجمعيات والمؤسسات الخاصه وخلاف ذلك لا يكون لممثلها أهلية قبول الهبةد لا تتم
تعليقات