يجوز اختصام رئيس اتحاد الشاغلين ككيان له شخصيه اعتباريه خاصه دون ذكر اسم المعين ولا يهم الخطأ في الاسم طالما يعبر عن الصفه ولا يهم تصحيح شكل الدعوى باختصام ورثته ان كان متوفيا قبل اقامة الدعوى او بعد

المقرر – في قضاء محكمة النقض - أن النص في الفقرة الثالثة من المادة 115 من قانون المرافعات على أن " وإذا تعلق الأمر باحدى الوزارات أو الهيئات العامة أو مصلحة من المصالح أو بشخص إعتبارى عام أو خاص ، فيكفى في تحديد الصفة أن يذكر إسم الجهة المدعى عليها في صحيفة الدعوى " يدل وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الايضاحية على أنه نظراً لتعدد صور الشخص الاعتبارى العام وتنوعها ما بين هيئات ومؤسسات وشركات عامة وغيرها وما قد يحدث من إدماج بعضها أو تغيير تبعيتها أو تعديل شخص من يمثلها فقد إرتأى المشرع تخفيفاً عن المتقاضين ومنعاً لتعثر خصوماتهم صحة إختصام الشخص الإعتبارى متى ذكر بصحيفة الدعوى اسمه المميز له دون أن يؤثر في ذلك الخطأ في بيان ممثله أو إسم هذا الممثل أو إغفاله هذا البيان كلية . الطعن رقم ۱٥۰۸٥ لسنة ۸٥ ق - جلسة ۱ / ۱۱ / ۲۰۱٦
إذ كان الثابت من الأوراق إن الطاعنين بصفتيهما قد أقاما دعواهما ابتداءً مختصمين مأمور اتحاد ملاك العقار رقم ... باعتباره الممثل القانوني لهذا الاتحاد أمام القضاء وليس على شخص معين، فإن الخصومة تظل قائمة بالصفة التي أقيمت بها الدعوى ولا تتأثر بما يطرأ على شخصية المأمور من تغيير وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم جواز الاستئناف على سند من أن شخص ممثل الاتحاد توفي قبل إقامة الدعوى بالرغم من أنه تم تغييره بشخص آخر مغفلاً حقيقة أن المعنى بالخصومة هو اتحاد الملاك دون شخص ممثله فإنه يكون معيبًا(بمخالفة القانون و الخطأ في تطبيقه). الطعن رقم ۱۹٤۳۷ لسنة ۹۱ ق - جلسة ۱۸ / ۲ / ۲۰۲٥
تعليقات