يجوز اختصام رئيس اتحاد الشاغلين ككيان له شخصيه اعتباريه خاصه دون ذكر اسم المعين ولا يهم الخطأ في الاسم طالما يعبر عن الصفه
المقرر – في قضاء محكمة النقض - أن النص في الفقرة الثالثة من المادة 115 من قانون المرافعات على أن " وإذا تعلق الأمر باحدى الوزارات أو الهيئات العامة أو مصلحة من المصالح أو بشخص إعتبارى عام أو خاص ، فيكفى في تحديد الصفة أن يذكر إسم الجهة المدعى عليها في صحيفة الدعوى " يدل وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الايضاحية على أنه نظراً لتعدد صور الشخص الاعتبارى العام وتنوعها ما بين هيئات ومؤسسات وشركات عامة وغيرها وما قد يحدث من إدماج بعضها أو تغيير تبعيتها أو تعديل شخص من يمثلها فقد إرتأى المشرع تخفيفاً عن المتقاضين ومنعاً لتعثر خصوماتهم صحة إختصام الشخص الإعتبارى متى ذكر بصحيفة الدعوى اسمه المميز له دون أن يؤثر في ذلك الخطأ في بيان ممثله أو إسم هذا الممثل أو إغفاله هذا البيان كلية . الطعن رقم ۱٥۰۸٥ لسنة ۸٥ ق - جلسة ۱ / ۱۱ / ۲۰۱٦
تعليقات