استقرت عليه احكام محكمة النقض ( ان تغيير الحقيقة فى الورقة الموقعة على بياض وإن كان يعتبر خيانة أمانة يخضع للقواعد العامة، إلا أنه إذا وقع هذا التغيير من آخر غير من سلمت له الورقة إختيارا فإنه يعتبر تزويراً يجوز إثباته بكافة طرق الإثبات القانونية بما فيها البينة) ( الطعن رقم 457 - لسنة 35 ق - تاريخ الجلسة 22 / 1 / 1970 )
جوز اثبات بطلان العقد او بطلان التصرف بكافة طرق الاثبات اذ تم تحريره بطريق الغش او التدليس او الاكراه مثل تغيير الحقيقة فى الورقة الموقعة على بياض من آخر غير من سلمت له الورقة إختيارا يعد تزويراً يجوز إثباته بكافة طرق الإثبات
تعليقات