ليس للصغير غير المميز حق التصرف في ماله وتكون جميع تصرفاته باطلة حتى وان امتد أيضاً إلى عقود الاغتناء فلا يستطيع الصبي غير المميز أن يقبل الهبة لأنه فاقد التمييز فلا تكون لإرادته أثر

نص الماده 110 من القانون المدني
ليس للصغير غير المميز حق التصرف في ماله، وتكون جميع تصرفاته باطلة.
ومن المقرر فقها ان ( الصبى غير المميز : تقدر من التمييز بسبع سنوات . وكل من لم يبلغ السابعة يعتبر فاقداً للتمييز معدوم الأهلية . وقد نصت المادة ١١٠ على أنه وليس للصبي غير المميز حق التصرف في ماله ، وتكون جميع تصرفاته باطلة . فالصبي غير المميز لا يستطيع أن يباشر أى عقد . وليس هذا مقصوراً على عقود التبرع وعقود التصرف وعقود الإدارة، بل يمتد أيضاً إلى عقود الاغتناء ، فلا يستطيع الصبي غير المميز أن يقبل الهبة لأنه فاقد التمييز ، فلا تكون لإرادته أثر .( الوسيط في شرح القانون المدني للدكتور عبد الرازق السنهوري الجزء الاول نظرية الالزام بوجه عام طبعة 2004 ص 226 )
تعليقات