اختصاص القضاء العادي بنظر دعوى بطلان الجمعيه التاسيسيه لاتحاد الشاغلين لبطلان الاجراءات

المقرر باحكام النقض انه ( إذ كان الثابت من الحكم البات في الدعوى رقم .... لسنة 2009 كلى الإسكندرية أنه أبطل انعقاد الجمعية العمومية للاتحاد وما ترتب على ذلك الانعقاد من آثار- لعدم اكتمال النصاب المقرر لانعقادها - الصادر بها قرار البيع والتفويض المشار إليه - ، فإن ذلك الحكم بقضائه ذلك يكون قد فصل في مسألة أساسية مشتركة في الدعوى موضوعه والدعوى الحالية ، وهي بطلان قرار الجمعية بتفويض المطعون ضده الأول بصفته في إجراء البيع ، وهو قضاء كاشف عن عيب لحق بذلك القرار بما ينفى صلاحيته لترتيب أى أثر من تاريخ اتخاذه ، ويصبح لا سند ولا صفة للمطعون ضده الأول - بصفته - في إجراء ذلك البيع ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، ورفض إبطال العقد ، بقالة أن انعقاد تلك الجمعية تم صحيحاً ، مما يعيبه (بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال) . الطعن رقم ۳۳٤۲ لسنة ۹۲ ق - جلسة ۲۰۲۳/۰۳/۱۹ 














تعليقات