اختصاص القضاء العادي بنظر دعوى بطلان الجمعيه التاسيسيه لاتحاد الشاغلين لبطلان الاجراءات

المقرر باحكام النقض انه ( إذ كان الثابت من الحكم البات في الدعوى رقم .... لسنة 2009 كلى الإسكندرية أنه أبطل انعقاد الجمعية العمومية للاتحاد وما ترتب على ذلك الانعقاد من آثار- لعدم اكتمال النصاب المقرر لانعقادها - الصادر بها قرار البيع والتفويض المشار إليه - ، فإن ذلك الحكم بقضائه ذلك يكون قد فصل في مسألة أساسية مشتركة في الدعوى موضوعه والدعوى الحالية ، وهي بطلان قرار الجمعية بتفويض المطعون ضده الأول بصفته في إجراء البيع ، وهو قضاء كاشف عن عيب لحق بذلك القرار بما ينفى صلاحيته لترتيب أى أثر من تاريخ اتخاذه ، ويصبح لا سند ولا صفة للمطعون ضده الأول - بصفته - في إجراء ذلك البيع ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، ورفض إبطال العقد ، بقالة أن انعقاد تلك الجمعية تم صحيحاً ، مما يعيبه (بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال) . الطعن رقم ۳۳٤۲ لسنة ۹۲ ق - جلسة ۲۰۲۳/۰۳/۱۹
ومن المقرر باحكام المحكمه الاداريه العليا ان (ولما كان الثابت من الأوراق أن الطلبات الواردة فى عريضة الطعن هى الحكم بصحة إجراءات تأسيس وتكوين وقيد اتحاد الشاغلين وكافة ما ترتب على هذا القيد من آثار. فان حقيقة طلبات الطاعن ينصب على بطلان إجراءات تأسيس وتكوين، وقيد اتحاد الشاغلين ... المشهر برقم ... وهى إجراءات سابقة على قيام الجهة الإدارية باتخاذ قرار بشأنها وفقًا لأحكام القانون رقم 119لسنة2008 المشار إليه. ومن حيث إن اتحاد الشاغلين محل الطعن هو من أشخاص القانون الخاص، وأن المنازعات المتعلقة به تخرج عن المنازعات الإدارية التى تدخل فى ولاية مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى، وتندرج تبعًا لذلك فى اختصاص القضاء العادى صاحب الولاية العامة بنظر منازعات القانون الخاص، ومن ثم فإنه يتعين الحكم بعدم اختصاص محاكم مجلس الدولة بنظر النزاع الماثل وإحالته إلى المحكمة المدنية المختصة عملاً بنص المادة 110 من قانون المرافعات.ولا ينال من ذلك القول باختصاص القضاء الإدارى بنظر النزاع الماثل حتى مع التسليم - جدلاً- بأنه ينطوى على قرار إدارى قوامه اتجاه إرادة الجهة الإدارية إلى إحداث أثر قانونى، وذلك لما استقر عليه قضاء هذه المحكمة من أنه إذا تعلق القرار بمسألة من مسائل القانون الخاص، كما هو الشأن بالنسبة لاتحاد الملاك- وهو ما يسرى على اتحاد الشاغلين- فإن النزاع بشأنه يخرج عن الاختصاص الولائى لمجلس الدولة وينعقد لمحاكم القضاء العادى وهو ما تقضى به المحكمة )( المحكمة الإدارية العليا الطعن رقم 18157 لسنة 61 ق - جلسة 18 / 1 / 2020)











تعليقات



ضفلي ميزة ان الزائر متصل ولا غادر