المقرر باحكام النقض انه ( إذ
كان الثابت من الحكم البات في الدعوى رقم .... لسنة 2009 كلى الإسكندرية أنه أبطل
انعقاد الجمعية العمومية للاتحاد وما ترتب على ذلك الانعقاد من آثار- لعدم اكتمال
النصاب المقرر لانعقادها - الصادر بها قرار البيع والتفويض المشار إليه - ، فإن
ذلك الحكم بقضائه ذلك يكون قد فصل في مسألة أساسية مشتركة في الدعوى موضوعه
والدعوى الحالية ، وهي بطلان قرار الجمعية بتفويض المطعون ضده الأول بصفته في
إجراء البيع ، وهو قضاء كاشف عن عيب لحق بذلك القرار بما ينفى صلاحيته لترتيب أى
أثر من تاريخ اتخاذه ، ويصبح لا سند ولا صفة للمطعون ضده الأول - بصفته - في إجراء
ذلك البيع ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، ورفض إبطال العقد ، بقالة أن
انعقاد تلك الجمعية تم صحيحاً ، مما يعيبه (بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في
التسبيب والفساد في الاستدلال) . الطعن
رقم ۳۳٤۲ لسنة ۹۲ ق - جلسة ۲۰۲۳/۰۳/۱۹
اختصاص القضاء العادي بنظر دعوى بطلان الجمعيه التاسيسيه لاتحاد الشاغلين لبطلان الاجراءات
تعليقات