تنص المادة (114) من قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 على أن :
تختص محكمة القضاء الإداري دون غيرها بالفصلِ في الطعون على جميع القرارات الصادرة من الجهة الإدارية تطبيقًا لأحكام هذا القانون
ومن المستقر عليه باحكام محكمة القضاء الاداري ( ان العمل المادي الذي لا يختص به القضاء الاداري يكون دائما واقعه ماديه او اجراء مثبتا لها دون ان تقصد به السلطه الاداريه تحقيق اثار قانونيه محدده ملزمه للغير وان رتب القانون عليها اثار قانونيه معينه ولما كان القانون رقم 49 لسنة 1977 اوجب قيام اتحاد ملاك وبشروط معينه حددها تفصيلا واوكل للوحده المحليه المختصه مراقبة قيام الاتحاد و التيقن من توافر احدى الحالات الواجبه قانونا لقيامه وبحث مدى توافر كافة الشروط المتطلبه قانونا لذلك ومن ثم فان قرار الوحده المحليه بقيام اتحاد الملاك وقيده في السجل المعد لذلك او عدم قيامه ورفض قيده انما يشكل تعبيرا عن السلطه الاداريه المختصه عن ارادتها الملزمه بما لها من اختصاص بمقتضى القانون بقصد احداث مركز قانوني معين بغية تحقيق مصلحه عامه فقرار الوحده المحليه في هذا الشأن وايا ما كان محتواه بشأن مدى توافر احدى حالات قيام الاتحاد من عدمه وفي مدى توافر شروط قيامه وقيده من عدمه هو قرار اداري وليس عملاً ماديا اساسه توافر اركان القرار الاداري بشأنه وختصاص مجلس الدوله بهيئة قضاء اداري بالطعن على هذا القرار )( وقضت المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 2927 لسنة 34 ق . ع بجلسة 7/3/1993)
اختصاص القضاء الاداري بنظردعوى بطلان الجمعيه التاسيسيه لاتحاد الشاغلين لبطلان الاجراءات
تعليقات