يفسخ العقد من تلقاء نفسه في حالة استحالة التنفيذ العيني

نص الماده 159 من القانون المدني انه ( في العقود الملزمة للجانبين إذا انقضى التزام بسبب استحالة تنفيذه انقضت معه الالتزامات المقابلة له وينفسخ العقد من تلقاء نفسه.)

عقد البيع ينفسخ حكماً ومن تلقاء نفسه طبقاً للمادة 159 من القانون المدني بسبب استحالة تنفيذ التزام أحد المتعاقدين بسبب أجنبي. ويترتب على الإنفساخ ما يترتب على الفسخ من عودة المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها قبل العقد ويتحمل تبعة الإستحالة في هذه الحالة المدين بالإلتزام الذي استحال تنفيذه عملاً بمبدأ تحمل التبعة في العقد الملزم للجانبين. فإذا أثبت الحكم المطعون فيه أن التزام البائع "الطاعن" بنقل ملكية العين المبيعة قد صار مستحيلاً ... وترجع إلى سبب أجنبي وإذ كان حصول الإستحالة لهذا السبب لا يعفي البائع من رد الثمن الذي قبضه إذ أن هذا الثمن واجب رده في جميع الأحوال التي يفسخ فيها العقد أو ينفسخ بحكم القانون وذلك بالتطبيق للمادة 160 من القانون المدني ويقع الغرم على البائع نتيجة تحمله التبعة في انقضاء التزامه الذي استحال عليه تنفيذه فإنه يكون غير منتج دفاع الطاعن بعدم وقوع خطأ منه وبإهمال المطعون ضدهم "المشترين" في تسجيل العقد أو إثبات تاريخه قبل 23 يوليه سنة 1952 [الطعن رقم 217 - لسنة 34 ق - تاريخ الجلسة 22 / 2 / 1968
تعليقات