الغرامه التهديده تختلف عن الشرط الجزائي
مؤدى نص المادة 2/213 من القانون المدنى أن الغرامة التهديدية وسيلة للضغط على المدين لحمله على تنفيذ إلتزامه تنفيذا عينيا كلما كان ذلك ممكنا ومن ثم فهى ليست تعويضا يقضى به للدائن ولكنها مبلغ من المال يقدرعن كل وحدة زمنية يتأخر فيهاعن تنفيذ هذا الإلتزام أوعن كل مرة يخل به، فهى ليست مبلغا يقدر دفعة واحدة حتى يتحقق معنى التهديد ولا تتقرر إلا بحكم القاضى بناء على طلب الدائن ويتفرع على ذلك أن الحكم بها يعتبر وقتيا لأن القاضى يجوز له أن يزيد فى مقدارها إمعانا فى تهديد المدين لحمله على التنفيذ أو العدول عنها إذا رأى أنه لا جدوى منها ومن ثم تختلف عن الشرط الجزائى الذى يجوز بمقتضاه للدائن والمدين ان يتفقا مقدما على التعويض المستحق لأولهما فى حالة ما إذا لم يقم الثانى بالوفاء بإلتزامه أو حالة تأخره فى تنفيذه ويوضع عادة ضمن شروط العقد الأصلى أو فى عقد لاحق له ومن ثم يكون عدم قيام المدين بتنفيذ إلتزامه هو سبب إستحقاق التعويض لا الشرط الجزائى الذى يترتب على وجوده فى العقد اعتبار الضرر واقعا فى تقدير المتعاقدين ومن ثم لا يكلف الدائن بإثباته كما يفترض معه أن تقديرالتعويض على أساسه يتناسب مع الضرر الذى أصابه ولا يكون على القاضى إلا وجوب إعماله إلا إذا أثبت المدين أن الدائن لم يلحقه ضررأو أن التقدير كان مبالغا فيه إلى درجة كبيرة إذ يكون له فى تلك الحالة أن لا يقضى بالتعويض أو يخفضه إلى الحد المناسب الطعن رقم 411 - لسنة 59 ق - تاريخ الجلسة 29 / 12 / 1993 -
تعليقات