لا تتم الهبة إلا إذا قبلها الموهوب له أو نائبه واستلمها و الاستثناء هبة الاب لابناءه فلا يشترط قبول الصغير لان الولي ينوب عنه في القبول ولا يشترط التسليم

نص الماده 487 من القانون المدني لا تتم الهبة إلا إذا قبلها الموهوب له أو نائبه. فإذا كان الواهب هو ولي الموهوب له أو وصيه، ناب عنه في قبول الهبة وقبض الشيء الموهوب.
ومن المستقر عليه باحكام محكمة النقض ان ( النص في المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 1952 على أن "يجب على الولي أن يقوم بالولاية على مال القاصر ولا يجوز له أن يتنحى عنها إلا بإذن المحكمة" وفى الفقرة الثانية من المادة 487 من القانون المدني على أن " إذا كان الواهب هو ولى الموهوب له ناب عنه في قبول الهبة " يدل على أن صفة الولي لا تزول عنه إلا بإذن من المحكمة ومن تاريخ صدور هذا الإذن، فإذا كان الواهب فإنه يعتبر قابلاً للهبة بمجرد التعبير عن إرادته بها [الطعن رقم 1573 - لسنة 49 ق - تاريخ الجلسة 24 / 3 / 1983 - مكتب فني 34 رقم الجزء 1 - رقم الصفحة 732 ]

الاستثناء 

هبة الاب لابناءه او الوصي او المربي لمن في حجره فان كان القبول شرط فلا يشترط القبض او التسليم مع ملاحظة ان القبول يكون من الولي الواهب بصفته نائبا عن القصر نص الماده 487/2 من القانون المدني فإذا كان الواهب هو ولي الموهوب له أو وصيه، ناب عنه في قبول الهبة وقبض الشيء الموهوب.
واستقرت محكمة النقض على انه ( إذا كان الواهب هو ولى الموهوب له ناب عنه في قبول الهبة " يدل على أن صفة الولي لا تزول عنه إلا بإذن من المحكمة ومن تاريخ صدور هذا الإذن، فإذا كان الواهب فإنه يعتبر قابلاً للهبة بمجرد التعبير عن إرادته بها )( الطعن رقم 1573 - لسنة 49 ق جلسة 24 / 3 / 1983 )
الأصل أن الصغير يملك المال الذى يهبه إياه وصيه أو مربيه ، أى من هو في حجره و تربيته ، بمجرد الإيجاب ، و لا يحتاج للقبض . و عليه لو وهب الأب لطفله شيئاً في يده أو عند مستودعه أو مستعيره تتم الهبة بمجرد قوله : وهبت ، و لا حاجة للقبول لتمام الهبة ، لأن المال لما كان في قبض الأب ناب مناب قبض الصغير . فإذا اعتبر الحكم بناءً على أسباب مسوغة أن إقرار المورث بأنه مدين بقيمة السند موضوع الدعوى لولديه القاصرين ، هو إقرار من جانبه يشمل إيجاباً بالهبة من مال في قبضه ، و به تتم الهبة للقاصرين بغير حاجة إلى قبول من وصى يقام عليهما ليتسلم السند - فإنه لا يكون قد أخطأ . الطعن رقم ۹۷ لسنة ۱۸ ق - جلسة ۲۳ / ۲ / ۱۹٥۰مكتب فنى ( سنة ۱ - قاعدة ۷۱ - صفحة ۲٦۹ )

تعليقات