لا تتم الهبة إلا إذا قبلها الموهوب له أو نائبه واستلمها و الاستثناء الشخص الاعتباري و هبة الاب لابناءه فلا يشترط قبول الصغير لان الولي ينوب عنه في القبول ولا يشترط التسليم

نص الماده 487 من القانون المدني لا تتم الهبة إلا إذا قبلها الموهوب له أو نائبه. فإذا كان الواهب هو ولي الموهوب له أو وصيه، ناب عنه في قبول الهبة وقبض الشيء الموهوب.
ومن المستقر عليه باحكام محكمة النقض ان ( النص في المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 1952 على أن "يجب على الولي أن يقوم بالولاية على مال القاصر ولا يجوز له أن يتنحى عنها إلا بإذن المحكمة" وفى الفقرة الثانية من المادة 487 من القانون المدني على أن " إذا كان الواهب هو ولى الموهوب له ناب عنه في قبول الهبة " يدل على أن صفة الولي لا تزول عنه إلا بإذن من المحكمة ومن تاريخ صدور هذا الإذن، فإذا كان الواهب فإنه يعتبر قابلاً للهبة بمجرد التعبير عن إرادته بها [الطعن رقم 1573 - لسنة 49 ق - تاريخ الجلسة 24 / 3 / 1983 - مكتب فني 34 رقم الجزء 1 - رقم الصفحة 732 ]

الاستثناء الاول
اذا كان الموهوب اليه شخص اعتباري
النص في الفقرة الأولى من المادة 487 من القانون المدني على أنه "لا تتم الهبة إلا إذا قبلها الموهوب له أو نائبه" يدل على أنه يجب أن يكون للموهوب له أهلية القبول سواء بنفسه أو بنائب عنه فإذا لم توجد للموهوب له الشخصية سواء كانت شخصية طبيعية أو اعتبارية فإن الهبة لا تتم لأن الإيجاب الصادر من الواهب لم يلاق شخصا يقبله [الطعن رقم 1364 - لسنة 62 ق - تاريخ الجلسة 29 / 4 / 1998 - مكتب فني 49 رقم الجزء 1 - رقم الصفحة 359 ]
أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن كل طلب أو وجه دفاع يدلي به لدى محكمة الموضوع ويطلب إليها بطريق الجزم أن تفصل فيه ويكون الفصل فيه مما يجوز أن يترتب عليه تغيير وجه الرأي في الدعوى يجب على المحكمة أن تمحصه وتجيب عليه بأسباب خاصة وإلا كان حكمها مشوبا بالقصور، لما كان ذلك وكانت الفقرة الأولى من المادة 487 من القانون المدني إذ نصت على أنه" لا تتم الهبة إلا إذا قبلها الموهوب له أو نائبه، فقد دلت على أنه يجب أن يكون للموهوب له أهلية القبول سواء بنفسه أو بنائب عنه فإذا لم توجد للموهوب له الشخصية سواء كانت شخصية طبيعية أو اعتبارية فإن الهبة لا تتم لأن الإيجاب الصادر من الواهب لم يلاق شخصا يقبله. وكان البين من الأوراق أن الطاعنين قد تمسكوا في دفاعهم أمام محكمة الموضوع ببطلان عقد الهبة لأن جمعية .... ليست لها الشخصية الاعتبارية إعمالا لنص المادتين 52، 53 من القانون المدني ولم يتم شهر نظامها وفقا لأحكام القانون رقم 32 لسنة 1966 بشأن الجمعيات والمؤسسات ومن ثم لا يكون لها وجود قانوني وبالتالي لا يكون لها أو للمطعون ضدها التي تمثلها - أهلية قبول الهبة. وإذ التفت الحكم المطعون فيه عن دفاع الطاعنين سالف البيان ولم يتناوله في أسبابه لتقول المحكمة كلمتها فيه، رغم أنه دفاع جوهري قد يتغير به - إن صح - وجه الرأي في الدعوى فإنه يكون مشوبا بالقصور في هذا الخصوص بما يبطله ويوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن على أن يكون مع النقض الإحالة [الطعن رقم 1364 - لسنة 62 ق - تاريخ الجلسة 29 / 4 / 1998 - مكتب فني 49 رقم الجزء 1 - رقم الصفحة 359 ]

الاستثناء الثاني
هبة الاب لابناءه او الوصي او المربي لمن في حجره فان كان القبول شرط فلا يشترط القبض او التسليم مع ملاحظة ان القبول يكون من الولي الواهب بصفته نائبا عن القصر نص الماده 487/2 من القانون المدني فإذا كان الواهب هو ولي الموهوب له أو وصيه، ناب عنه في قبول الهبة وقبض الشيء الموهوب.
واستقرت محكمة النقض على انه ( إذا كان الواهب هو ولى الموهوب له ناب عنه في قبول الهبة " يدل على أن صفة الولي لا تزول عنه إلا بإذن من المحكمة ومن تاريخ صدور هذا الإذن، فإذا كان الواهب فإنه يعتبر قابلاً للهبة بمجرد التعبير عن إرادته بها )( الطعن رقم 1573 - لسنة 49 ق جلسة 24 / 3 / 1983 )
الأصل أن الصغير يملك المال الذى يهبه إياه وصيه أو مربيه ، أى من هو في حجره و تربيته ، بمجرد الإيجاب ، و لا يحتاج للقبض . و عليه لو وهب الأب لطفله شيئاً في يده أو عند مستودعه أو مستعيره تتم الهبة بمجرد قوله : وهبت ، و لا حاجة للقبول لتمام الهبة ، لأن المال لما كان في قبض الأب ناب مناب قبض الصغير . فإذا اعتبر الحكم بناءً على أسباب مسوغة أن إقرار المورث بأنه مدين بقيمة السند موضوع الدعوى لولديه القاصرين ، هو إقرار من جانبه يشمل إيجاباً بالهبة من مال في قبضه ، و به تتم الهبة للقاصرين بغير حاجة إلى قبول من وصى يقام عليهما ليتسلم السند - فإنه لا يكون قد أخطأ . الطعن رقم ۹۷ لسنة ۱۸ ق - جلسة ۲۳ / ۲ / ۱۹٥۰مكتب فنى ( سنة ۱ - قاعدة ۷۱ - صفحة ۲٦۹ )

تعليقات