ثبوت العلاقه الايجاريه التي تنتفي معها واقعة الغصب يشترط ان ثابته ومعينه لكافة اركان العقد الجوهريه

لا يكفى مجرد القول بأن واضع اليد مستأجر لعين النزاع لنفى أنه غاصب لها دون التثبت من قيام عقد الإيجار بإرادة طرفيه وتاريخه وتعيين العين المؤجرة وأجرتها القانونية ومدة العقد حتى يكون وضع اليد بسبب قانونى صحيح . الطعن رقم ۷۷۹٤ لسنة ٦٦ ق - جلسة ۹ / ٦ / ۲۰۰۳مكتب فنى ( سنة ٥٤ - قاعدة ۱٦٦ - صفحة ۹٥۰ )
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن مفاد نص المادة 558 من القانون المدني أن دعوى إثبات العلاقة الإيجارية قصد بها تنفيذ التزام المؤجر بتمكين المستأجر من الحصول على حكم يقوم مقام العقد الذي استلزمت المادة 24 /1 من القانون 49 لسنة 1977 تحريره كتابة ولذا يتعين عند الفصل فيها بحث توافر أركان عقد الإيجار المبينة بالمادة 558 مدني سواء من حيث تعيين العين المؤجرة أو مدة العقد أو الأجرة المتفق عليها ولا يجاب المستأجر لطلبه إلا إذا توافرت تلك الأركان ومن ثم تواتر قضاء هذه المحكمة على بطلان أن لم يتضمن بيان مقدار الأجرة التي يلتزم بها المستأجرالطعن رقم 6985 لسنة 64 ق - جلسة 26 / 5 / 200

تعليقات