قيام شخص بدفع قيمة المبيع للمشتري هو في هو في حقيقته هبه غير مباشرة وأن المال الموهوب ليس هو الثمن بل هو العقار المبيع ذاته

لما كان التكييف الصحيح لتداخل طرف ثالث في عقد بيع العقار، وقيامه بدفع كامل الثمن من ماله إلى البائع على سبيل التبرع مقابل أن تنتقل الملكية من الأخير إلى المشترى مباشرة أن هذا التصرف في حقيقته هبة غير مباشرة وأن المال الموهوب ليس هو الثمن بل هو العقار المبيع ذاته، وكان الثابت من عقد البيع موضوع الدعوى أن مورثة الطاعنين كانت طرفاً فيه وقد تضمن هذا العقد إنها هي التي دفعت إلى البائعين كامل الثمن من مالها تبرعاً منها للمشترين، مما مفاده أن المورثة هي المشترية الحقيقية للأطيان المبيعة وقد قصدت بتصرفها أن تختصر الطريق والإجراءات فلا تشترى بعقد ثم تهب بآخر بل يتم الأمران بعقد واحد، وكان التكييف الصحيح لهذا التصرف إنه هبه غير مباشرة منها لولدها وزوجته وأولادهما وأن المال الموهوب في الحقيقة ليس هو الثمن كما هو وارد بالعقد بل هو الأطيان المبيعة ذاتها، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وجرى في قضائه على أن المورثة لم تكن طرفاً في العقد واستخلص من عبارات العقد أن المال الموهوب هو الثمن وليس الأطيان المبيعة، وأن هذا الثمن قد هلك بدفعه من المشترين إلى البائعين ورتب الحكم على هذا الاستخلاص الفاسد عدم جواز الرجوع في الهبة تطبيقاً لنص الفقرة السادسة من المادة 502 من القانون المدني وتحجب بذلك عن مواجهة ما أثارته الواهبة من جحود المطعون ضدها الأولى فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وشابه قصور في التسبيب[الطعن رقم 2342 - لسنة 55 ق - تاريخ الجلسة 25 / 10 / 1988 - مكتب فني 39 رقم الجزء 2 -  رقم الصفحة 1130 ]

تعليقات