اقتصار سلطة اتحاد الشاغلين على تنفيذ قرارات الاتحاد وحفظ العقار و صيانته

م 866 مدنى - يكون للاتحاد مأمور يتولّى تنفيذ قراراته، ويُعيّن بالأغلبية المشار إليها في المادة 864، فإن لم تتحقق الأغلبية عُيّن بأمر يصدر من رئيس المحكمة الابتدائية الكائن في دائرتها العقار بناءً على طلب أحد الشركاء بعد إعلان الملاّك الآخرين لسماع أقوالهم. وعلى المأمور إذا اقتضى الحال أن يقوم من تلقاء نفسه بما يلزم لحفظ جميع الأجزاء المشتركة وحراستها وصيانتها، وله أن يطالب كل ذي شأن بتنفيذ هذه الالتزامات. كل هذا ما لم يوجد نص في نظام الاتحاد يخالفه.
مأمور اتحاد ملاك طبقات البناء الواحد . اقتصار سلطته على تنفيذ قرارات الاتحاد والقيام بما يلزم لحفظ الأجزاء المشتركة وحراستها وصيانتها ومطالبة كل ذي شأن بما فيهم الملاك انفسهم بتنفيذ هذه الالتزامات اما ما يجاوز ذلك من اعمال التصرف المتعلقه بطبقات العقار فيظل لمن باشروا هذه التصرفات حق التقاضي بشأنها وهو ما يخرج عن نطاق سلطات مامور الاتحاد (الطعن رقم 324 لسنة 71ق - جلسة 26/2/2002 (
تعليقات