عزل رئيس الاتحاد عقب اقامة الدعوى وزال صفته يؤدي الى انقطاع سير الخصومه اذا كانت الدعوى لم تتهيئ للحكم قبل زوال الصفه

من المقرر بنص المادة 130 /1 مرافعات انه ينقطع سير الخصومة بحكم القانون بوفاة احد الخصوم او بفقده اهلية الخصومة او بزوال صفة من كان يباشر الخصومة عنه من النائبيين  الا اذا كانت الدعوى قد تهيأت للحكم في موضوعها 
ونصت المادة 131 من القانون السالف على (تعتبر الدعوى مهيأة للحكم في موضوعها متى كان الخصوم قد أدلوا أقوالهم وطلباتهم الختامية في جلسة المرافعة قبل الوفاة ، أو فقد أهلية الخصومة ، أو زوال الصفة )
وحيث انه من المقرر فى قضاء النقض أن المقصود بانقطاع سير الخصومة وقف إجراءاتها بقوة القانون لسبب من الأسباب التي حددها يقوم في أحد أطرافها ويؤدي بطبيعته إلي تعطيل مبدأ المواجهة وإذا كانت المواجهة لا تقوم إلا بعد بدء الخصومة فإنه يشترط لإعمال أحكام انقطاع سير الخصومة أن يكون سبب الانقطاع تاليا لبدء الخصومة أي يكون تاليا للمطالبة القضائية التي لا تتم في خصومة الطعن بالنقض وفقا للمادة 253 من قانون المرافعات إلا بإيداع صحيفة الطعن قلم كتاب محكمة النقض أو تلك التي أصدرت الحكم المطعون فيه أما إذا تحقق سبب الانقطاع في تاريخ سابق علي إيداع الصحيفة قلم الكتاب فإن قواعد الانقطاع تكون لا محل لها.[الطعن رقم 7708 لسنــة 64 جلسة 23 / 4/2005 ]
تعليقات