وحيث أنه عن طلب صحه ونفاذ عقد البيع الإبتدائى المؤرخ 22/1/2011 فلما كان من المقرر نقضا أن الدعوى بصحة ونفاذ عقد البيع هي دعوى موضوعية تمتد سلطة المحكمة فيها إلى بحث موضوع العقد ونفاذه في مواجهة البائع , وهي تستلزم أن يكون من شأن البيع موضوع التعاقد نقل الملكية حتى إذا ما سجل الحكم قام مقام العقد المسجل في نقل الملكية ( الطعن رقم 8115 لسنــة 79 ق - جلسة 12/12/2009)
ومن المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أن دعوى صحة و نفاذ عقد البيع هى دعوى إستحقاق مالاً يقصد بها تنفيذ إلتزامات البائع التى من شأنها نقل الملكية منه إلى المشترى تنفيذاً عينياً وذلك بالحصول على حكم يقوم تسجيله مقام تسجيل العقد فى نقل ملكية العقار المبيع بما لازمه أن يكون البائع مالكاً أصلاً لهذا العقار إذ لا يكفى حينئذ ما يورده البائع فى العقد من بيان لسند ملكيته ( الطعن رقم 308 - لسنة 51 ق - جلسة 5/12/ 1985 - مكتب فني 36 رقم الجزء 2 - رقم الصفحة 1087 )
ملحوظه وان كانت الملكيه الت بالميراث يتعين والوقوف على سند ملكية المورث
أنه وإن كان الميراث سبباً مستقلاً بذاته من أسباب كسب الملكية إذ تنتقل به الحقوق التى كانت للمورث إلى ورثته إلا أن هذا لا يعفى الأخيرين من إثبات تلك الحقوق للاستيثاق من أنها كانت للمورث وظلت له إلى يوم وفاته، ولا يجزئ في هذا الخصوص تقديم السند المثبت لحق الإرث كإعلام الوراثة أو الحكم النهائى بثبوت هذا الحق أو الاعتصام بورود أسماء الورثة أو مورثهم بالسجلات المعدة لغير نقل الملكية، إذ أن للملكية أسباباً حددها القانون ليس من بينها قيد اسم شخص في السجلات التي تعدها الدولة لجباية الضرائب أو خلافه، طالما أنها ليست معدة لقيود الملكية، ولا يجوز الاستدلال بمجرد تكليف عقار باسم المورث فيما يثور من نزاع حول الملكية. الطعن رقم ۱٤۳۳ لسنة ۹۱ ق - جلسة ۱۷ / ۱۱ / ۲۰۲۲مكتب فنى ( سنة ۷۳ - قاعدة ۱۲٥ - صفحة ۱۰۲۱ )
المقرر – في قضاء محكمة النقض - أنه لا يكفى في هذا الخصوص ( الميراث كسبب من أسباب كسب الملكية ) مجرد تقديم إعلام وراثة أو سبق تسجيل صحيفة دعوى صحة التعاقد عن عقد البيع الصادر للمورث ممن باع له العقار دون التأشير بمنطوق الحكم الصادر فيها على هامش تسجيل الصحيفة . الطعن رقم ۳٤۹۰ لسنة ۷٦ ق - جلسة ۱۱ / ٥ / ۲۰۱٥
يشترط تقديم سند ملكية البائع والا تكون دعوى صحة التعاقد مرفوضه ولا يكتفى بذكر السند بالعقد
تعليقات