إذا لم يوجد نظام للإدارة الأجزاء المشتركة تكون من حق الإتحاد وتكون قراراته في ذلك ملزمة، بشرط أن يدعي جميع ذوي الشأن بكتاب موصى عليه إلى الإجتماع، وأن تصدر القرارات من أغلبية الملاك محسوبة على أساس قيمة الأنصباء
النص في المادة 862 من القانون المدني على أن "حيثما وجدت ملكية مشتركة لعقار مقسم إلى طبقات أو شقق جاز للملاك أن يكونوا إتحاداً فيما بينهم ويجوز أن يكون الغرض من تكوين الإتحاد بناء العقارات أو مشتراها لتوزيع ملكية أجزائها على أعضائها". وفي المادة 864 منه على أن" إذا لم يوجد نظام للإدارة أو إذا خلا النظام من النص على بعض الأمور تكون إدارة الأجزاء المشتركة من حق الإتحاد وتكون قراراته في ذلك ملزمة، بشرط أن يدعي جميع ذوي الشأن بكتاب موصى عليه إلى الإجتماع، وأن تصدر القرارات من أغلبية الملاك محسوبة على أساس قيمة الأنصباء"، وفي المادة 866 منه على أن" يكون للاتحاد مأمور يتولى تنفيذ قراراته، ويعين بالأغلبية المشار إليها في المادة 864 ... ويمثل المأمور الإتحاد أمام القضاء حتى في مخاصمة الملاك إذا اقتضي الأمر". وفي المادة 14 من قرار وزير الإسكان رقم 109 لسنة 1979 بإصدار النظام النموذجي لاتحاد الملاك على أن "تتكون الجمعية العمومية للإتحاد من جميع أعضائه..." وفي المادة 17 منه على أن "فيما عدا الحالات التي ورد فيها نص خاص في القانون أو في هذا النظام لا يكون إنعقاد الجمعية العمومية صحيحاً إلا بحضور مالكي 60% على الأقل من الأنصبة في العقار، فإذا لم يتوافر هذا النصاب في الإجتماع إنعقدت الجمعية العمومية بناء على دعوة ثانية خلال الخمسة عشر يوماً التالية ويعتبر إجتماعها الثاني صحيحاً أياً كان عدد الأعضاء الحاضرين وأياً كانت ملكياتهم. "وفي المادة 18 منه على أن"...... تصدر قرارات الجمعية العمومية من أغلبية أصوات الحاضرين محسوبة على أساس قيمة الأنصباء" فإن مفاد هذه النصوص مجتمعة أن تكون إدارة الأجزاء المشتركة في العقار المقسم إلى طبقات أو شقق لإتحاد الملاك وفقاً للنظام الذي يضعه لذلك أو بقرارات فردية يصدرها إذا لم يكن قد وضع لنفسه نظاماً، وتكون قراراته في ذلك ملزمة بشرط أن يدعي جميع ذوي الشأن بموجب كتب موصى عليها إلى الاجتماع وأن تصدر القرارات من أغلبية الملاك محسوبة على أساس قيمة الأنصباء، وأن تعيين مأمور الاتحاد الذي يتولى تنفيذ قراراته وتمثيله أمام القضاء حتى في مخاصمة الملاك أنفسهم متي استلزم الأمر ذلك إنما يكون بذات الأغلبية المشار إليها [الطعن رقم 3008 - لسنة 62 ق - تاريخ الجلسة 17 / 1 / 1999 - مكتب فني 50 رقم الجزء 1 - رقم الصفحة 110 ]
تعليقات