المقرر _ في قضاء هذه المحكمة _ أن قاعدة "الغش يبطل التصرفات" هي قاعدة قانونية سليمة ولو لم يجز بها نص خاص في القانون، وتقوم على اعتبارات خلقية وإجتماعية في محاربة الغش والخديعة والاحتيال، وعدم الإنحراف عن جادة حسن النية الواجب توافره في التصرفات والإجراءات عموما صيانة لمصلحة الأفراد والجماعات. ولذا يبطل الحكم إذا ثبت أنه صدر عن إجراءات تنطوي على غش بقصد منع المدعى عليه من العلم الدعوى وإبداء دفاعه فيها رغم استيفائها ظاهريا لأوامر القانون وجواز إثبات الغش بكافة طرق الإثبات ومنها البينه . سلطة محكمة الموضوع فى استخلاص عناصره وتقدير ما يثبت به وما لا يثبت به متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة
يجوز إثبات الغش _ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة _ بكافة طرق الإثبات القانونية ومنها البينة، ولئن كان استخلاص عناصر الغش وتقدير ما يثبت به هذا الغش وما لا يثبت به من سلطة محكمة الموضوع إلا أن ذلك مشروط بأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة - الطعن رقم 1629 لسنة 60 ق - جلسة 12 / 12 / 1995
يجوز اثبات بطلان العقد للغش او التدليس او الاكراه بكافة طرق الاثبات
تعليقات