يبطل عقد البيع لعدم الاتفاق على الثمن او عدم قابليته للتقدير

نص الماده 418 من القانون المدني

البيع عقد يلزم به البائع أن ينقل للمشتري ملكية شيء أو حقاً مالياً آخر في مقابل ثمن نقدي.

المستقر عليه في قضاء النقض ان الثمن يُعَدُّ ركناً أساسياً في عقد البيع لا ينعقد العقد إلاّ به الطعن رقم ٤٤٤۱ لسنة ٦۹ ق - جلسة ۱۸ / ۳ / ۲۰۰۱

إن مفاد نصوص المواد 418 ، 423 ، 424 من القانون المدنى – وعلى ما جلته مذكرة المشروع التمهيدى – أنه إذا لم يتفق المتعاقدان صراحةً ولا ضمناً على تحديد الثمن أو على جعله قابلاً للتحديد ببيان الأسس التى يُحدد بمقتضاها ، فإن البيع يكون باطلاً لفــــــقده ركناً أساسياً من أركانه . الطعن رقم ۷۲۰۱ لسنة ۷۸ ق - جلسة ۹ / ۳ / ۲۰۱۷مكتب فنى ( سنة ٦۸ - قاعدة ٥۳ - صفحة ۳۲٦ )

تعليقات