يبطل عقد البيع المبرم من الصبي المميز ان كان العمل ضار ضررا محضا وتكون صحيحه ان كانت نافعه نفعا محضا اما التصرفات التي تدور بين النفع و الضرر تكون قابله للابطال

نص الماده 44 من القانون المدني - كل شخص بلغ سن الرشد متمتعاً بقواه العقلية، ولم يُحجر عليه، يكون كامل الأهلية لمباشرة حقوقه المدنية.- وسن الرشد هي إحدى وعشرون سنة ميلادية كاملة

نص الماده 111 من القانون المدني - إذا كان الصبي مميزاً كانت تصرفاته المالية صحيحة متى كانت نافعة نفعاً محضاً، وباطلة متى كانت ضارة ضرراً محضاً.

2- أما التصرفات المالية الدائرة بين النفع والضرر، فتكون قابلة للإبطال لمصلحة القاصر، ويزول حق التمسك بالإبطال إذا أجاز القاصر التصرف بعد بلوغه سن الرشد، أو إذا صدرت الإجازة من وليه أو من المحكمة بحسب الأحوال وفقاً للقانون.

متى كانت التصرفات المالية الدائرة بين النفع والضرر - مثل التصرف بالبيع - قابلة للابطال لمصلحة القاصر - كما هو حكم المادة 111 من القانون المدنى - فإن للقاصر في حال حياته أن يباشر طلب الإبطال بواسطة من يمثله قانوناً ، كما أن هذا الحق ينتقل بعد وفاته لوارثه بوصفه خلفا عاما له يحل محل سلفه في كل ماله و ما عليه فتؤول إليه جميع الحقوق التى كانت لسلفه . و إذ كان موضوع طلب الإبطال تصرفا ماليا فإنه بهذا الوصف لا يكون حقا شخصيا محضا متعلقا بشخص القاصر بحيث يمتنع على الخلف العام مباشرته . الطعن رقم ٤۲ لسنة ۲٤ ق - جلسة ۲۷ / ۲ / ۱۹٥۸مكتب فنى ( سنة ۹ - قاعدة ۱۹ - صفحة ۱٦۱ )

لما كان عقد البيع من التصرفات المالية الدائرة بين النفع والضرر على أساس أنه يترتب عليه حقوق وإلتزامات متقابلة فإنه طبقاً للمادتين 1/115 و2/111 من القانون المدني يكون التصرف بالبيع الصادر من المحجور عليه للغفلة أو السفه قابل للإبطال لمصلحته ويزول حق التمسك بالإبطال إذا أجاز المحجور عليه التصرف بعد رفع الحجر عنه أو إذا صدرت الإجازة من القيم أو من المحكمة بحسب الأحوال وفقا للقانون[الطعن رقم 308 - لسنة 42 ق - تاريخ الجلسة 3 / 2 / 1976 - مكتب فني 27 رقم الجزء 1 -  رقم الصفحة 376 ]

تعليقات