يجوز التمسك ببطلان العقد او التصرف رغم صدور حكم بصحة التوقيع

اذ ان هذا مردود عليه بما استقرت عليه احكام محكمة النقض ( انه يجب التفرقة بين التصرف في حد ذاته وبين الدليل المعد لإثباته فثبوت صحة التوقيع على الورقة العرفية لا يعني صحة التصرف المثبت بها ولا يحول دون الطعن في التصرف القانوني - لا في الورقة - بالغلط أو التدليس أو الإكراه أو عدم مشروعية السبب أو بأي دفع موضوعي أو شكلي آخر امتناع ذلك بالنسبة للورقة ) (- الطعن رقم 7155 لسنة 64 ق - جلسة 18 / 9 / 2004 )

تعليقات