لا يشترط تحديد الثمن في العقد بل يكفى أن يكون قابلاً للتعيين باتفاق الطرفين صراحة أو ضمناً على الأسس التي يحدد بمقتضاها فيما بعد ، ويتعين على قاضى الموضوع تحديد الثمن في ضوء هذه الأسس بعد تحرى ما ارتضاه الطرفان في هذا الخصوص .)( الطعن رقم ۱۱٥۳ لسنة ۸۱ ق - جلسة ۲٥ / ۱۲ / ۲۰۱۷
تعليقات