لا يشترط تحديد الثمن في العقد بل يكفى أن يكون قابلاً للتعيين

لا يشترط تحديد الثمن في العقد بل يكفى أن يكون قابلاً للتعيين باتفاق الطرفين صراحة أو ضمناً على الأسس التي يحدد بمقتضاها فيما بعد ، ويتعين على قاضى الموضوع تحديد الثمن في ضوء هذه الأسس بعد تحرى ما ارتضاه الطرفان في هذا الخصوص .)( الطعن رقم ۱۱٥۳ لسنة ۸۱ ق - جلسة ۲٥ / ۱۲ / ۲۰۱۷

تعليقات