فان المستقر عليه باحكام محكمة النقض ( ان مؤدى نص المادتين ٤٨٦ ، ٤٩٧ مدنى يدل على أنه ولئن كان الأصل فى الهبة أنها تبرع محض ، فتكون عقداً ملزماً لجانب واحد هو الواهب ، ولا يلتزم الموهوب له بشىء ، ومن ثم لا يرد عليه الفسخ ، لأن مبناه الارتباط بين الالتزامات المتقابلة ، إلا أنه إذا كانت الهبة مقيدة أى مقترنة بفرض التزام معين على الموهوب له كاستعمال المال الموهوب فى غرض محدد ، أو بعوض اشترط فيها الواهب عوضاً لهبته كأن يؤدى إليه الموهوب له نفقة مقدرة طوال حياته ، فإن عقد الهبة على الحالين يكون عقداً ملزماً للجانبين يرد عليه الفسخ طبقاً للقواعد المقررة فى القانون المدنى .) (الطعن رقم ٣٢٢٩ لسنة ٧٧ قضائية والصادر بجلسة ٢/١١/2015)
عدم جواز فسخ عقد الهبه الا اذا كان عقد ملزم للجانبين فانه يرد عليه الفسخ
تعليقات