بطلان العقد لعدم ذكر الثمن هو بطلان نسبي مقرر لمصلحة المتعاقدين و لدائني المتعاقدين باعتبارهم خلف عام

البطلان النسبي هو جزاء تخلف شرط من شروط صحة العقد ، ويعتبر العقد باطلاً بطلاناً نسبياً أو ما يسمى أيضاً بالقابل للإبطال ، عقد منتج لكل آثاره بين المتعاقدين وبالنسبة للغير ، إلا أن المشرع أعطى الحق لأحد المتعاقدين المطالبة بإبطاله وزوال كافة آثاره بأثر رجعي ، وهو بذلك عقداً صحيحاً يرتب جميع آثاره ، إلا أن ثمة خطراً يهدده وهو إمكانية مطالبة أحد أطرافه بإبطاله فينتهي وتفنى كل آثاره . أما إذا لم يطالب أحد أطرافه بإبطاله فإن العقد يقع صحيحاً وينتج كل آثاره .
الإجازة التي تصحح العقد القابل للإبطال هي التي تصدر ممن يملكها وهو عالم بالعيب الذي يشوب العقد وأن يكون قاصدا إجازة. )(الطعن رقم 36 لسنة 21 ق - جلسة 26 / 11 / 1953 )
البطلان النسبي فيتقرر لمن شرع البطلان لمصلحته أي لمن عيبت ارادته ولا يمكن للقاضي ان يحكم به من تلقاء نفسه )( الوسيط في شرح القانون المدني المصري للدكتور/ عبد الرزاق أحمد السنهوري
ملحوظه يزول البطلان النسبي بالاجازه الصريحه او الضمنيه
وحيث إن من المقرر وفقاً لنص المادة 139 من القانون المدنى وحكمها قاعدة عامة فى شأن العقد القابل للإبطال أن حق إبطال العقد يزول بالإجازة صريحة كانت أم ضمنية0 وتستند الإجازة دوما إلى التاريخ الذى تم فيه العقد دون إخلال بحقوق الغير 0 وإذ كان من المقرر أن الإجازة الصادرة ممن يملكها تصح ولو لم يقترن قبول بها، إذ تعد تصرفاً قانونياً منفرداً صادراً من قبل من تقرر البطلان لمصلحته 0 ولايجوز الرجوع فيها بالتالى بادعاء أن هذا القبول لم يصدر بعد 0 وبها يستقر وجود العقد بصورة نهائية بعد أن كان مهدداً بالزوال0 وهى تلحق العقد القابل للإبطال لأن وجوده قانوناً لاشبهة فيه ما دام بطلانه لم يتقرر بعد . ويدل عليها كل عمل يفيد معناها، ويكون كاشفاً عن دلالتها، إذا صدر ممن يملكها فى شأن عقد قائم، وكان عالماً بما داخل هذا العقد من عيوب قاصداً التجاوز عنها 0 بما مؤداه أن دعواه بإبطال العقد، تكون مفتقرة إلى أساسها منافية لمقاصدها، إذا أتى عملاً يدل صراحة أو ضمناً على أنه أجازه، ذلك أن هذه الإجازة هى التى تزيل قابليته للإبطال، وهى التى ينقلب بها العقد صحيحاً على الدوام بعد أن كان وجوده قلقاً، وإن كان ذلك لايخل بالحقوق التى كفلها القانون للغير؛ ذلك أن العقد يظل حتى مع هذه الأجازة - وعلى ماتقضى به الفقرة الثانية من المادة 466 من القانون المدنى غير نافذ فى حق المالك الحقيقى للعين، باعتبار أن بطلان العقد وإن كان يزول بالإجازة، إلا أن الآثار التى تتولد عن عدم سريان هذا العقد فى حق مالكها، لايزيلها إلا إقراره إعمال ذلك العقد إنفاذاً لمحتواه 0[القضية رقم 14 - لسنة 21 ق - تاريخ الجلسة 2 / 6 / 2001 - مكتب فني 9 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 1271 ]
إستخلاص الإجازة الضمنية وعدمها من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الموضوع[الطعن رقم 39 - لسنة 29 ق - تاريخ الجلسة 9 / 1 / 1964 - مكتب فني 15 رقم الجزء 1 - رقم الصفحة 43 ]
إنه وإن كانت المادة 139 /1 من القانون المدني تقضى بأن يزول حق إبطال العقد بالإجازة الصريحة أو الضمنية، إلا أنه لما كان من المقرر في قضاء محكمة النقض، أن عبء إثبات إجازة عقد قابل للإبطال، إنما يقع على عاتق مدعى الإجازة وإذ لم يقدم الطاعنون ما يدل على تمسكهم بهذا الدفاع أمام محكمة الموضوع، وإغفالها تحقيقه، فإنه لا يقبل منهم إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض[الطعن رقم 189 - لسنة 37 ق - تاريخ الجلسة 15 / 2 / 1972 - مكتب فني 23 رقم الجزء 1 - رقم الصفحة 162 ]
ملحوظه يحق للدائن او الخلف العام او الخاص ان يتمسكوا بالبطلان النسبي نيابة عن المدين وهو ما يطلق عليها الدعوى الغير مباشره
نص الماده 236 من القانون المدني يعتبر الدائن في استعماله حقوق مدينه نائباً عن هذا المدين، وكل فائدة تنتج من استعمال هذه الحقوق تدخل في أموال المدين وتكون ضماناً لجميع دائنيه.
ولما كان الدائن العادي يعتبر خلفاً عاماً لمدينه كالوارث لمورثه، وكان الخلف العام يحل محل سلفه في كل ما له وما عليه فتؤول إليه جميع الحقوق التي كانت لسلفه وتلزمه جميع تعهداته[الطعن رقم 56 - لسنة 13 ق - تاريخ الجلسة 2 / 3 / 1944 - مكتب فني 4 ع - رقم الجزء 1 - رقم الصفحة 269 ]
مشتري العقار بعقد غير مسجل يعتبر مجرد دائن عادي بالإلتزامات الشخصية المترتبة في ذمة البائع والناشئة عن هذا العقد [الطعن رقم 57 - لسنة 32 ق - تاريخ الجلسة 1 / 11 / 1966 - مكتب فني 17 رقم الجزء 3 - رقم الصفحة 1599 ]
واستقر الفقه على ان (.استعمال الدائن لحقوق مدينه ما يطلق عليها اسم الدعوى غير المباشره انه يجوز أن يستعمل الدائن باسم مدينه مجرد إجراءات ، دون أن يرفع دعوى أمام القضاء . وهذه الإجراءات إما أن تكون تصرفات قانونية أو إجراءات مادية مثل التصرفات القانونية أن يقبل الدائن وصية عن المدين ، أو يسترد شيئاً للمدين حق استرداده ، أو يقبل اشتراطاً لمصلحة المدين. ومثل الإجراءات المادية أن يقيد رهناً لمصلحة المدين ، أو يجدد قيد الرهن ، أو يسجل عقدا لمدين حتى تنتقل إليه الملكية ، أو يقطع تقادماً سرى ضد المدين ، أو يطلب باسم المدين وضع أختام أو كتابة محاضر جرد. وللدائن كذلك أن يطعن باسم مدينه في حكم صدر ضد المدين ، بجميع وجوه الطعن العادية وغير العادية ، من معارضة واستئناف ونقض والتماس إعادة نظر وغير ذلك . وله أن يقوم بإجراءات المرافعة ، وأن يتمسك بالدفوع عن المدين وأن يطعن باسم المدين بالبطلان أو بالفسخ أو بنحو ذلك في عقود صدرت من المدين ، حتى لو كانت هذه العقود قد صدرت قبل ثبوت حق الدائن ( الوسيط في شرح القانون المدني للدكتور عبد الرازق السنهوري الجزء الثاني نظرية الالتزام طبعه منقحه 2004 ص 884 و 894 .)
ومن المستقر عليه فقها (ان البطلان النسبي لايجوز التمسك به الا لمن كان طرفا في العقد ولخلفه العام كالوارث اولمن خولهم القانون استعمال حق المتعاقد الذي تقرر البطلان لمصلحته كالدائنين والخلف الخاص مثل المشتري والموصي له بحصة معينة في التركة اذ يكون لهؤلاء استعمال حق مدينهم في طلب البطلان حتي يعود المال الي الضمان العام لمدينهم وحينئذ يتمكنوا من التنفيذ عليه ولهؤلاء التمسك بالبطلان في صورة دعوى غير مباشره يرفعونها او يرفعها احدهم باسم مدينهم ضد المتصرف اليه او في صورة دفع اذ تبين ان مدينهم وقف موقف سلبي في الدعوى التي رفعت عليه فيكون لهم حينئذ التدخل فيها منضمين الى مدينهم وان يبدوا الدفع بالبطلان ( المطول في شرح القانون المدني للمستشار انور طلبه الجزء الثاني طبعه منقحه 2010 ص 758
ملحوظه يشترط لكي يستعمل الدائن حق مدينه في الحافظ على المال ان يكون 1 - المدين خصما في الدعوى 2 - وان عدم استعمال الحق يسبب اعسار المدين او يزيد من اعساره و الاعسار هنا الاعسار الفعلي وعبئ اثباته على الدائن 3- وان يكون المدين قصر في التميك بحقه في الحفاظ على المال
نص الماده 235 من القانون المدني 1 - لكل دائن ولو لم يكن حقه مستحق الأداء أن يستعمل باسم مدينه جميع حقوق هذا المدين، إلا ما كان منها متصلاً بشخصه خاصة أو غير قابل للحجز.
2- ولا يكون استعمال الدائن لحقوق مدينه مقبولاً إلا إذا أثبت أن المدين لم يستعمل هذه الحقوق وأن عدم استعماله لها من شأنه أن يسبب إعساره أو أن يزيد في هذا الإعسار، ولا يشترط إعذار المدين لاستعمال حقه ولكن يجب إدخاله خصماً في الدعوى.
ومن المستقر عليه فقها ان ( شرط استعمال الدائن حق المدين ان يكون فوات الحق على المدين يكون سبباً في إعساره أو في زيادة إعساره : ذلك أنه لو كان عند المدين مال آخر يستوفى منه الدائن حقه لما جاز لهذا الدائن أن يستعمل حقاً للمدين لا مصلحة له في استعماله مادام يستطيع استيفاء حقه من غير هذا الطريق ومن ثم قضت الفقرة الثانية من المادة ۲۳۵ بوجوب أن يثبت الدائن أن عدم استعمال المدين لحقه بسبب إعساره أو يزيد في هذا الإعسار . والمراد بالإعسار هنا هو الإعسار الفعلي ، بأن تزيد ديون المدين على حقوقه ، لا الإعسار القانوني الذي يستلزم حكما بشهره بشروط وإجراءات معينة و أن عبء الإثبات يقع على الدائن لا على المدين . وليس المدين ملزماً أن يثبت أن عدم استعماله لحقه لا يسبب إعساره أو لا يزيد في هذا الإعسار ، بل الدائن هو الذي عليه أن يثبت أن هذا الحق - ولنفرض أنه عين مملوكة للمدين في حيازة شخص آخر كاد أن يتملكها بالتقادم - لو ترك في يد الحائز فتملكه بالتقادم ، لما وجد الدائن مالا آخر للمدين يستطيع أن ينفذ عليه أو أن ما يجده من مال للمدين لا يكفي للوفاء بحقه ويستوي أن تكون هذه العين كافية للوفاء بحق الدائن ، وهنا يكون فوات العين على المدين سبباً في إعساره ، أو أن تكون غير كافية إلا للوفاء ببعض الحق ، وهنا يكون فوات العين على المدين سببا في زيادة إعساره ، ففي جميع هذه الأحوال يجوز للدائن أن يقطع التقادم باسم المدين ، وأن يرفع باسم المدين كذلك دعوى الاستحقاق ضد الحائز ، وذلك حتى لا تخرج العين من مال المدين فيستطيع الدائن أن يستوفى منها حقه أو بعض حقه . ولو لم يمكن القانوني الدائن من ذلك ، فملك الحائز للعين بالتقادم ، لكان هذا سبباً في وقوع الضرر بالدائن من جراء تقصير المدين في المحافظة على أمواله ( الوسيط في شرح القانون المدني للدكتور عبد الرازق السنهوري الجزء الثاني نظرية الالتزام طبعه منقحه 2004 ص 886 و 887 )
ملحوظه يشترط ان يكون الدين موجود وليس احتمالي
فان المستقر عليه فقها انه ( لا يشترط في الدائن إلا أن يكون له حق موجود فلو كان حقه احتمالياً كحق الوارث قبل موت المورث أو كان حقه غير خال من النزاع فإن دائنيته لا تكون محققة . ومن ثم لا يستطيع استعمال حقوق مدينه إلا إذا انقلب حقه المحتمل إلى حق موجود ، أو أصبح حقه المتنازع فيه خالياً و أن حق الدائن إذا كان مقروناً بأجل أو معلقاً على شرط - سواء كان الأجل أو الشرط فاسخاً أو واقفاً ، فإنه يكون مع ذلك موجوداً ، فيجوز للدائن استعمال حقوق مدينه . ( الوسيط في شرح القانون المدني للدكتور عبد الرازق السنهوري الجزء الثاني نظرية الالتزام طبعه منقحه 2004 ص 880 
تعليقات