مؤدى النص في المادة 213 من القانون المدني يدل على أن للدائن طلب الحكم بمبلغ معين عن كل يوم أو أية وحدة زمنية يتأخر فيها المدين عن تنفيذ التزامه وذلك إلى أن يقوم بالتنفيذ العيني أو إلى أن يمتنع نهائيا عن الإخلال بالالتزام، فالغرامة التهديدية ليست عقوبة على المدين من جهة وليست تعويضا للدائن من جهة أخرى وأن الحكم بها ليس حكما بالمعنى القانوني وإن اتخذ شكل الأحكام وإنما هو في حقيقته أمر لحث المدين على تنفيذ التزامه والضغط عليه عن طريق أثره النفسي عليه فهو لا يعدو أن يكون حكما تهديديا بتعويض مؤقت قابل للتغيير والتقدير طبقا للمادة 213 من القانون المدني ومن ثم فلا يجوز التنفيذ به جبرا على المدين. وإذ كانت طرق الطعن العادية وغير العادية المنصوص عليها في قانون المرافعات تتعلق بالطعن على الأحكام فإن الحكم الصادر بالغرامة التهديدية يكون غير جائز الطعن فيه بهذه الطرق، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى تأييد الحكم الابتدائي الصادر بإلزام الطاعن والمطعون ضدهم من الثاني عشر حتى الأخير متضامنين بدفع غرامة تهديدية مقدارها مائة جنيه عن كل يوم من يوم صدور الحكم وحتى تمام التنفيذ، فإن الطعن فيه بطريق النقض يكون غير جائز[الطعن رقم 2788 - لسنة 67 ق - تاريخ الجلسة 16 / 12 / 2009 ]
عدم جواز الطعن على الغرامه التهديده كون القضاء بها ليس حكما انما هي وسيلة ضغط ومن ثم فلا يجوز التنفيذ به جبرا على المدين
تعليقات