حكم صحة ونفاذ العقد غير ناقل للملكيه اذ تم صدوره بتاريخ لاحق على تسجيل الغير عقده تسجيلا رضائيا

إذ كان الحكم المطعون فيه قد أسس قضاؤه برفض الدعوى على ما قرره من أن المطعون ضده الأول قد اشترى عين التداعى من مورث باقى المطعون ضدهم بموجب عقد البيع الابتدائي المؤرخ 26/4/1982 وأقام الدعوى رقم 7144 لسنة 1984 مدنى كلى الزقازيق بطلب صحة ونفاذ هذا العقد وسجل صحيفتها في عام 1984 قبل انتقال الملكية إلى الطاعن بالعقد المسجل رقم 1814 في سنة 1986 ، ورتب على ذلك انتقال الملكية للمطعون ضده الأول حال أن الثابت بالأوراق وتقرير الخبير المنتدب في الدعوى أن المطعون ضده الأول أشهر صحيفة دعوى الصحة والنفاذ رقم 7144 لسنة 1984 مدنى كلى الزقازيق في 17/9/1991 وذلك بعد انتقال ملكية أطيان التداعى للطاعن بموجب العقد المسجل رقم 1814 في 27/4/1986 وكان شهر الصحيفة على هذا النحو والحكم الصادر في دعوى صحة التعاقد لا يترتب عليه نقل الملكية للمطعون ضده الأول بحسبانه تم في تاريخ لاحق على انتقال الملكية للطاعن وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون فضلاً عن مخالفته للثابت بالأوراق قد شابه الفساد في الاستدلال والذى جره إلى الخطأ في تطبيق القانون . الطعن رقم ۲٤۷ لسنة ۷٤ ق - جلسة ٥ / ۲ / ۲۰۱٤

تعليقات