أن
المؤجر يلتزم بأن يمتنع عن كل ما من شأنه أن يحول دون انتفاع المستأجر
بالعين المؤجرة ... فإذا أخل المؤجر بهذا الالتزام جاز للمستأجر أن يطلب التنفيذ العيني بمنع التعرض أو فسخ العقد أو إنقاص الأجرة بقدر ما نقص من الانتفاع . الطعن رقم ۹۷۷۲ لسنة ۸۸ ق - جلسة ۲٥ / ٥ / ۲۰۲٤
إذا أخل المؤجر بالتزامه بان يمتنع عن كل ما من شأنه أن يحول دون انتفاع المستأجر بالعين المؤجرة جاز للمستأجر أن يطلب التنفيذ العيني بمنع التعرض
تعليقات