في حالة وفاه احد الخصوم بعد اقامة الدعوى وانقطاع سير الخصومه لا يجوز اقامة دعوى اصليه ببطلان حكم من قبل ورثة المتوفي لعدم تصحيح شكل الدعوى باختصامهم وكل ما لهم هو مجرد الطعن على الحكم بطرق الطعن العاديه

إذا صدر حكم على خصم توفى أثناء سير الدعوى ولم توقف الإجراءات لوفاته كان لورثته - إذا أرادوا التمسك ببطلان الإجراءات - أن يطعنوا على الحكم بالطرق التي رسمها القانون لا بدعوى بطلان مبتدأه ذلك أن القانون إذ نظم طرقا معينة للطعن فى الأحكام إنما قصد إلى قصر التظلم من هذه الأحكام على تلك الطرق دون غيرها احتراما للأحكام وتقديرا لحجيتها. وقد أكد المشرع هذا المبدأ بما أورده فى المادة 396 مرافعات فى القانون رقم 137 سنة 56 المعدل لها من جواز الطعن بالاستئناف فى الأحكام الصادرة من المحاكم الجزئية أو الابتدائية فى حدود نصابها الانتهائى بسبب وقوع بطلان فى الحكم أو فى الإجراءات أثر فى الحكم - على أنه إذا جاز - فى بعض الصور - القول بامكان رفع دعوى بطلان أصلية بشأن حكم تجرد من الاركان الأساسية للأحكام فليس هذا هو الشأن فى الدعوى الحالية حيث صدر الحكم على شخص أعلن فى الدعوى ثم توفى أثناء نظرها ولم توقف الاجراءات لوفاته ولا يصح أن يوصف هذا الحكم بأنه حكم فقد أركانه الأساسية ويؤكد هذا النظر أن المشرع أجاز صدور حكم على شخص توفى إذا كانت الدعوى مهيأة للحكم - بل قيل فى ظل قانون المرافعات القديم - إن الاجراءات فى الدعوى تعتبر صحيحة إذا لم يعلم الخصم بالسبب الذى دعا إلى وقف المرافعة - فإذا ما صدر حكم على خصم توفى أثناء سير الدعوى ولم توقف الاجراءات لوفاته كان لورثته إذا أرادوا التمسك ببطلان الإجراءات أن يطعنوا على الحكم بالطرق التى رسمها القانون لا بدعوى بطلان مبتدأة - وعلى ذلك فإن الحكم المطعون فيه إذ أجاز قبول دعوى البطلان يكون قد خالف القانون ويتعين نقضه [الطعن رقم 360 - لسنة 22 ق - تاريخ الجلسة 19 / 4 / 1956 - مكتب فني 7 رقم الجزء 2 - رقم الصفحة 528 ]
المقرر - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه إذا قام سبب من أسباب إنقطاع الخصومة و توافرت شروطه إنقطعت الخصومة عند آخر إجراء حصل قبل قيام سبب الإنقطاع ، و لا يجوز إتخاذ أى إجراء من إجراءات الخصومة في فترة الإنقطاع و كل إجراء يتم في تلك الفترة يقع باطلاً بما في ذلك الحكم الذى يصدر في الدعوى ، و هذا البطلان قرره القانون لصالح خلفاء المتوفى أو من يقومون مقام من فقد أهليته أو فقدت صفته بحيث يكون لهم إما أن يصححوا الإجراء الباطل بالإجازة ، و إما التمسك ببطلانه و سبيل ذلك الطعن على الحكم بطرق الطعن المقررة قانوناً ، فإن قضت مواعيد الطعن أو كان غير قابل له أصبح بمنجى من الإلغاء حائزاً لقوة الأمر المقضي دالاً بذاته على صحة إجراءاته ، لا سبيل لإهداره بدعوى بطلان أصلية أو دفع به في دعوى أخرى ، و إذ كان الطاعنون قد تمسكوا ببطلان الحكم المنفذ به الصادر ضد مورثهم بسبب وفاته أثناء سير الخصومة و من قبل صدور الحكم دون أن يقدموا ما يفيد صحة هذا الإدعاء و أنهم أثاروه في إستئناف أقاموه طعناً في هذا الحكم فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أصاب إذ لم يعتد بما أثاره الطاعنون من جدل في سلامة إجراءات الحكم المنفذ به و إعتبره حكماً نهائياً وفقاً للثابت بالشهادة المقدمة عنه لدى إتخاذ إجراءات تنفيذه . الطعن رقم ۲٤۳۲ لسنة ٥٤ ق - جلسة ۱ / ۲ / ۱۹۹۰مكتب فنى ( سنة ٤۱ - قاعدة ۷۳ - صفحة ٤۰۱ )

تعليقات