يشترط ان يكون ثمن المبيع نقود وخلاف ذلك يكون عقد مقايضه

نص الماده 482 من القانون المدني

المقايضة عقد به يلتزم كل من المتعاقدين أن ينقل إلى الآخر، على سبيل التبادل، ملكية مال ليس من النقود.

المقايضة هي - حسب ما عرفها القانون في المادة 356 مدني - عقد يلتزم به كل من المتعاقدين بأن يعطي للآخر شيئاً مقابل ما أخذه منه. وينبني على ذلك أن كل متقايض يعتبر بائعاً ومشترياً في وقت واحد. ولهذا نصت المادة 360 من القانون المدني على أن القواعد المختصة بعقد البيع تجرى كذلك في المقايضة إلا ما استثنى بنص صريح في القانون. [الطعن رقم 39 - لسنة 6 ق - تاريخ الجلسة 7 / 1 / 1937 - مكتب فني 2 ع -  رقم الجزء 1 -  رقم الصفحة 62 ]

ملحوظه عقد المقايضه يعامل معاملة عقد البيع يشترط ان يتوافر فيه جميع أركانه، وهي الرضاء والشيء المبيع والثمن. فالشيء الذي أعطى للوفاء يقوم مقام المبيع

إن الوفاء بالدين بغير النقد قد اختلفت في تكيفه. ففي رأى اعتبر استبدالا للدين بإعطاء شيء في مقابله. وفي رأى آخر اعتبر كالبيع تسري عليه جميع أحكامه. ومحكمة النقض ترى أنه في حقيقته كالبيع إذ تتوافر فيه جميع أركانه، وهي الرضاء والشيء المبيع والثمن. فالشيء الذي أعطى للوفاء يقوم مقام المبيع، والمبلغ الذي أريد الوفاء به يقوم مقام الثمن الذي يتم دفعه في هذه الحالة بطريق المقاصة، ومن ثم يجب أن يسري على هذا النوع من الوفاء جميع أحكام القانون المقررة للبيع.فإذا كانت الواقعة الثابتة بالحكم هي أن الدائن ومدينه اتفقا على أن يبيع المدين إلى الدائن قدراً من أطيانه مقابل مبلغ ما كان باقياً عليه من دين سبق أن حوله الدائن إلى أجنبي، وتعهد الدائن بإحضار مخالصة من ذلك الأجنبي عند التصديق على عقد البيع، وحرر بين الطرفين في تاريخ هذا الاتفاق عقد بيع عن الأطيان الواردة به، ثم تم التوقيع على عقد البيع النهائي ولم يحضر الدائن المخالصة من الأجنبي، بل إن هذا الأخير استمر في إجراءات التنفيذ بالنسبة لباقي الدين ونزع ملكية المدين من أطيان أخرى حتى بيعت بالمزاد، فرأت المحكمة من هذا أنه مع قيام الأجنبي بالتنفيذ على هذه الأطيان الأخرى للحصول على باقي الدين تكون الأطيان المبيعة للدائن تحت يده من غير مقابل، وعلى هذا الأساس قضت بفسخ العقد، فإنها تكون قد أصابت، لأنه بالقياس على البيع يكون للمدين - الذي هو في مركز البائع - الحق في فسخ العقد إذا حال الدائن الذي اخذ الأطيان وفاء لدينه دون حصول المقاصة عن هذا الدين بمتابعة التنفيذ وفاء لدينه إذ يكون الدائن - والحالة هذه - كأنه مشتر لم يدفع الثمن. الطعن رقم ۱۲۳ لسنة ۱۳ ق - جلسة ۱۸ / ٥ / ۱۹٤٤مكتب فنى ( سنة / ۱ - قاعدة ۱۳۹ - صفحة ۳۸٥ )

تعليقات