الغرامه التهديده لا يجوز ان تفرضها المحكمه الا بناءا على طلب المدين وان لم تاتي باثرها فليس له سبيل الا التنفيذ بطريق التعويض
إذ كان تنفيذ الالتزام يقتضي تدخل المدين ذاته، فلا يملك القاضي إجبار المدين على تنفيذه، وإنما يلجأ إلى التهديد المالي إذا طلبه الدائن وفقاً لنص المادة 213 من القانون المدني، فإن لم يطلبه الدائن، أو طلبه وأجابه القاضي ولم ينتج، ففي كل هذه الأحوال التي يأبى فيها المدين تنفيذ التزامه الذي يقتضي تدخله شخصياً، وكلما صار التنفيذ العيني مستحيلاً لأي سبب، فلا مناص من الالتجاء إلى التنفيذ بطريق التعويض[الطعن رقم 1412 - لسنة 75 ق - تاريخ الجلسة 16 / 6 / 2014 ]
تعليقات