تعريف الغش و التدليس المبطل للتصرفات يشترط فيه ان يكون المتعاقد استخدم خدع و طرق احتياليه غير مشروعه

نص المادة 125 من القانون المدنى بالآتى :ـ ( 1 ) يجوز ابطال العقد للتدليس اذا كانت الحيل التي لجا اليها احد المتعاقدين ، او نائب عنه من الجسامة بحيث لولاها لما ابرم الطرف الثاني العقد . ( 2 ) ويعتبر تدليسا السكوت عمدا عن واقعة او ملابسة اذا ثبت ان المدلس عليه ما كان ليبرم العقد لو علم بتلك الواقعة او هذه الملابسة .
كما نصت المادة 126 مدنى بالآتى
اذا صدر التدليس من غير المتعاقدين ، فليس للمتعاقد المدلس عليه ان يطلب ابطال العقد ما لم يثبت ان المتعاقد الاخر كان يعلم او كان من المفروض حتما ان يعلم بهذا التدليس 

المقرر في قضاء محكمة النقض أن التدليس هو استعمال طرق احتيالية من شأنها أن تدفع المتعاقد إلى إبرام التصرف الذى انصرفت إرادته إلى إحداث أثره القانوني ، فيعيب هذه الإرادة . الطعن رقم ۱٤٤۸ لسنة ۷۸ ق - جلسة ۱۱ / ٤ / ۲۰۱٦ ( المادة 89 من القانون المدنى )
يشترط في الغش والتدليس على ما عرفته المادة 125 من القانون المدنى - وما استقر عليه قضاء هذه المحكمة - أن يكون ما استعمل في خدع المتعاقد حيلة من شأنها التغرير به وجعله غير قادر على الحكم على الأمور حكماً سليماً ، وأن تكون هذه الحيلة غير مشروعة قانوناً . الطعن رقم ۳٦۳۹ لسنة ٦۱ ق - جلسة ۱ / ۳ / ۱۹۹۷مكتب فنى ( سنة ٤۸ - قاعدة ۷٦ - صفحة ۳۸۹ )
ومن المقرر بنص الماده رقم 125 من القانون المدنى أنه يجوز إبطال العقد للتدليس ، إذا كانت الحيل التي لجأ إليها أحد المتعاقدين أو نائب عنه من الجسامة أنه لولاها لما أبرم الطرف الثاني العقد ,ومن المستقر عليه باحكام محكمة النقض تطبيقا لذلك " يشترط فى الغش و التدليس . أن يكون ما إستعمل فى خدع المتعاقد حيلة وحيلة غير مشروعة . ومحكمة الموضوع هى التى تستظهر توافر هذين العنصرين من وقائع الدعوى و لا شأن لمحكمة النقض معها ما دامت الوقائع تسمح بذلك ."( الطعن رقم 1196 لسنة 57 جلسة 18-11-1993 )
ومن المستقر عليه ايضا انه ( يشترط في الغش والتدليس على ما عرفته المادة 125 من القانون المدني - أن يكون ما استعمل في خدع المتعاقد حيلة من شأنها التغرير به وجعله غير قادر على الحكم على الأمور حكما سليما، وأن تكون هذه الحيلة غير مشروعة قانونا. ولما كان ذلك وكان الطاعن قد تمسك في دفاعه أمام محكمة الاستئناف بأن إرادته كانت معيبة وقت تحرير إقرار التنازل موضع الدعوى لوقوعه تحت تأثير الغش والتدليس من جانب المطعون ضدها لمجرد أنها وعدته بالتصالح في أنزعة أخرى تتعلق بأولاد أخيه القصر المشمولين بوصايتها ثم خلفت وعدها، وهو قول مرسل عن وعد مزعوم ليس فيه من مظاهر الغش والتدليس ما يفسد رضاءه بتوقيع هذا التنازل الصادر منه ولا يكفي لاعتباره حيلة في حكم المادة 125 من القانون المدني. فلا على الحكم المطعون فيه إن أغفله أو لم يعن بتحقيقه لأنه دفاع فاسد لا يستند إلى أساس قانوني صحيح ومن ثم يكون النعي على غير أساس.) ( الطعن رقم 3639 - لسنة 61 ق - تاريخ الجلسة 1 / 3 / 1997 )
ومن المستقر عليها يضا ان" إستخلاص عناصر الغش الذى يبطل التصرفات من المسائل الواقعية التى تقدرها محكمة الموضوع إستظهاراً من وقائع الدعوى كما أن تقدير ما يثبت به هذا الغش و ما لا يثبت به يدخل فى سلطتها التقديرية دون رقابة من محكمة النقض متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله" ( الطعن رقم 87 لسنة 47 ق جلسة 15/5/1980)
وان لقاضى الموضوع السلطة المطلقة فى إستباط القرائن التى يعتمد عليها فى تكوين عقيدته .[الطعن رقم 711 لسنـة 42 ق جلسة 5 / 5 / 1976]
الغش المفسد للرضا يجب أن يكون وليد إجراءات احتيالية أو وسائل من شأنها التغرير بالمتعاقد بحيث تشوب إرادته ولا تجعله قادرا على الحكم على الأمور حكمآ سليمآ ، وأن مجرد الكذب لا يكفى للتدليس ما لم يثبت بوضوح أن المدلس عليه لم يكن يستطيع استجلاء الحقيقة بالرغم من هذا الكذب فإذا كان يستطيع ذلك فلا يتوافر التدليس .( الطعن رقم 1862 لسنة 59ق جلسة 1994/2/17 س45 ج1 ص382 )
ومن المقرر فى قضاء محكمة النقض أن قاعدة " الغش يبطل التصرفات " هى قاعدة قانونية سليمة ولو لم يجر بها نص خاص فى القانون ، وتقوم على اعتبارات خلقية واجتماعية فى محاربة الغش والخديعة والاحتيال ، وعدم الانحراف عن جادة حُسن النية الواجب توافره فى التصرفات والإجراءات عموماً صيانة لمصلحة الأفراد والجماعات وكان لقاضي الموضوع السلطه التامه في استخلاص توافر عناصر الغش من وقائع الدعوى وتقرير ما يثبت به هذا العش ومالا يثبت ،الطعن رقم 10158 لسنة 78 ق - جلسة 8 / 1 / 2012 و 346 لسنة 41 جلسة 27/12/1977
تعليقات