مادة 215: " إذا استحال على المدين أن ينفذ الالتزام عيناً حُكم عليه بالتعويض لعدم الوفاء بالتزامه، ما لم يثبت أن استحالة التنفيذ قد نشأت عن سبب أجنبي لا يدّ له فيه، ويكون الحكم كذلك إذا تأخر المدين في تنفيذ التزامه."
طلب التنفيذ العينى و التنفيذ بطريق التعويض قسيمان يتقاسمان تنفيذ التزام المدين و يتكافآن قدرا بحيث يجوز الجمع بينهما إذا تم التنفيذ العينى متأخرا ، فإذا كانت الدعوى قد رفعت أمام محكمة أول درجة بطلب رد أسهم أو قيمتها فإن الطلب على هذه الصورة ينطوى على طلب التنفيذ العينى والتنفيذ بطريق التعويض ، و من ثم فليس هناك ما يمنع المدعى حينما يتراخى التنفيذ العينى بحيث يصيبه بالضرر من أن يطلب تعويضا عن هذا الضرر و على ذلك فلا يكون طلب هذا التعويض عن هبوط قيمة الأسهم طلبا جديدا فى الاستئناف لإندراجه فى عموم الطلبات التى كانت مطروحة أمام محكمة أول درجة الطعن رقم 106 لسنة 28 ق - جلسة 28 / 3 / 1963 - مكتب فني 14 - جزء 1 - صـ 413 - ق 64
أنه وإن كان الأصل أن الدائن لا يكون له الجمع بين التنفيذ العيني والتنفيذ بطريق التعويض إلا أنه إذا تأخر المدين في تنفيذ التزامه عينياً فإن ذلك الأصل لا يخل بداهة بحق الدائن فيما يجب له من تعويض عما يلحقه من أضرار بسب هذا التأخير إذ لا يكون عندئذ قد جمع بين تنفيذ الالتزام عيناً وتنفيذه بطريق التعويض عن فترة التأخير.الطعن رقم ۱٥۳۸٥ لسنة ۸۸ ق - جلسة ۲۱ / ٤ / ۲۰۲٤
نصت الماده 223 من القانون المدني انه يجوز للمتعاقدين أن يحددا مقدماً قيمة التعويض بالنص عليها في العقد أو في اتفاق لاحق، ويراعى في هذه الحالة أحكام المواد من 215 إلى 220.
مؤدى نص المادتين 223 ، 224 من القانون المدنى أن الشرط الجزائى هو ما يحدده المتعاقدان مقدماً من تعويض عند امتناع المدين عن تنفيذ التزامه أو تأخره فى التنفيذ [الطعن رقم 62 - لسنة 62 ق - تاريخ الجلسة 22 / 6 / 2004 ]
الشرط االجزئي عن التأخير في تنفيذ الالتزام استثناء من قواعد التنفيذ العيني للالتزام. استحقاقه متى تأخر المديهن في تنفيذ التزامه. لايلزم لاعماله طلب للتنفيذ العيني ابتداء
إن كان الأصل هو تنفيذ الإلتزام تنفيذاً عينياً فلا يضار إلى عوضه متى كان ممكناً إلا أن هذه القاعدة لا تسرى على الشرط الجزائى عن التأخير فى تنفيذ الإلتزام لأن التعويض بمقتضى هذا الشرط يستحق إذا تأخر المدين فى تنفيذ إلتزامه و يجوز أن يجتمع معه التنفيذ العينى ، و من ثم فلا يتطلب لأعمال هذا الشرط أن يكون الدائن قد طلب إبتداء التنفيذ العينى للإلتزام الأصلى الطعن رقم 1581 لسنة 48 ق - جلسة 15 / 6 / 1982
وحيث إن هذا النعي في محله, ذلك أن مؤدى المواد 215/2, 216, 223, 224/2 من القانون المدني أنه يجوز للمتعاقدين أن يحددا مقدماً قيمة التعويض الواجب أداؤه عما قد ينجم من ضرر بسبب "عدم تنفيذ" التزام من الالتزامات المنصوص عليها في العقد المبرم بينهما ويكون التعويض في هذه الحالة تعويضاً عن عدم التنفيذ لا يجوز الجمع بينه وبين التنفيذ العيني, كما يجوز لهما تحديد التعويض الجابر للضرر عن "التأخير في التنفيذ" حيث يجوز الجمع بين هذا التعويض والتنفيذ العيني لأن القضاء بإلزام المدين بتنفيذ التزامه عيناً لا يخل بحق الدائن فيما يجب له من تعويض عن التأخير في التنفيذ. كذلك فإن التعويض الاتفاقي - حكمه في ذلك حكم التعويض القضائي - لا يجوز القضاء به إلا إذا توافرت أركان المسئولية من خطأ وضرر وعلاقة سببية طبقاً للقواعد العامة, قصارى ما في الأمر أن الاتفاق مقدماً على قيمة التعويض عن الإخلال بالالتزام العقدي - تنفيذاً أو تأخيراً - يجعل الضرر واقعاً في تقدير المتعاقدين فلا يكلف الدائن بإثباته [الطعن رقم 2447 - لسنة 70 ق - تاريخ الجلسة 12 / 6 / 2001 –
مؤدى المواد 215/2، 216، 223، 224/2 من القانون المدني إنه يجوز للمتعاقدين أن يحددا مقدما قيمة التعويض الواجب أداؤه عما قد ينجم من ضرر بسبب "عدم تنفيذ" التزام من الالتزامات المنصوص عليها في العقد المبرم بينهما ويكون التعويض في هذه الحالة تعويضا عن عدم التنفيذ لا يجوز الجمع بينه وبين التنفيذ العيني، كما يجوز لهما تحديد التعويض الجابر للضرر عن "التأخير في التنفيذ" حيث يجوز الجمع بين هذا التعويض والتنفيذ العيني لأن القضاء بإلزام المدين بتنفيذ التزامه عينا لا يخل بحق الدائن فيما يجب له من تعويض عن التأخير في التنفيذ [الطعن رقم 1859 - لسنة 70 ق - تاريخ الجلسة 12 / 6 / 2001 - مكتب فني 52 رقم الجزء 2 - رقم الصفحة 861 ]