المادة 141 على ما يأتي :
" إذا كان العقد باطلا جاز لكل ذي مصلحة أن يتمسك بالبطلان ، وللمحكمة
أن تقضي به من تلقاء نفسها ولا يزول البطلان بالإجازة
لكل ذي مصلحة أن يتمسك بالبطلان المطلق وللمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها
تعليقات
المادة 141 على ما يأتي :
" إذا كان العقد باطلا جاز لكل ذي مصلحة أن يتمسك بالبطلان ، وللمحكمة
أن تقضي به من تلقاء نفسها ولا يزول البطلان بالإجازة