لكل ذي مصلحة أن يتمسك بالبطلان المطلق وللمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها

المادة 141 على ما يأتي :
"
إذا كان العقد باطلا جاز لكل ذي مصلحة أن يتمسك بالبطلان ، وللمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها ولا يزول البطلان بالإجازة

تعليقات