اذا استلم المشتري العين المبيعه استلاما حكميا يحق له اقامة دعوى طرد للغصب قبل البائع اذ امتنع عن تسليمه اياها لتغير نيته سواء باتفاق أو بتصرف قانوني مجرد او اذ قام بغصب حيازة العين المبيعه بعد تسليمها فعليا للمشتري

نص الماده 435 من القانون المدني
1- يكون التسليم بوضع المبيع تحت تصرف المشتري بحيث يتمكّن من حيازته والانتفاع به دون عائق ولو لم يستول عليه استيلاءً مادياً ما دام البائع قد أعلمه بذلك. ويحصل هذا التسليم على النحو الذي يتفق مع طبيعة الشيء المبيع.
2- ويجوز أن يتم التسليم بمجرد تراضي المتعاقدين إذا كان المبيع في حيازة المشتري قبل البيع أو كان البائع قد استبقى المبيع في حيازته بعد البيع لسبب آخر غير الملكية.
وضع المبيع تحت تصرف المشتري الأمر الذي يتحقق به التسليم طبقاً لنص المادة 435 من القانون المدني - يشترط فيه أن يكون بحيث يتمكن المشتري من حيازة المبيع والإنتفاع به[الطعن رقم 40 - لسنة 25 ق - تاريخ الجلسة 25 / 6 / 1959 - مكتب فني 10 رقم الجزء 2 - رقم الصفحة 499 ]
أن مؤدى نص المادة 435 من القانون المدني وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة أن تسليم المبيع يتم بوضعه تحت تصرف المشتري بحيث يتمكن من حيازته والانتفاع به بغير حائل مع إعلام المشتري أن المبيع قد وضع تحت تصرفه ولم يشترط المشرع التسليم الفعلي، بل أفترض تمام التسليم متى توافر عنصراه ولو لم يستول المشتري علي المبيع استيلاء ماديا، فإذا تم التسليم علي هذا الوجه انقضي التزم البائع به وبرئت ذمته منه[الطعن رقم 1425 - لسنة 56 ق - تاريخ الجلسة 29 / 11 / 1988 ]
وحيث إن الطاعن ينعي بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول أن البائع ومن بعده ورثته يلتزمون وفقاً للمادة 435 من القانون المدني بتسلمه الأطيان المباعة له تسليماً فعلياً, لا يغير من ذلك ادعاء البائع وورثته استئجارهم الأرض المباعة بعد البين طالما خلا منذ البيع مما يفيد ذلك مما كان يتعين على المحكمة أن تجيبه إلى طلب التسليم الفعلي, وإذ قضى الحكم المطعون فيه بالتسليم الحكمي فإنه يكون قد انطوى على قضاء ضمني بتسليم الأرض للمطعون عليهم بصفتهم مستأجرين وهو ما لم يطلبوه ولم يكن مطروحاً على المحكمة بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه. وحيث إن هذا النعي غير سديد, ذلك أن النص في المادة 435 من القانون المدني أن يكون تسليم المبيع بوضعه تحت تصرف المشتري بحيث يتمكن من حيازته والانتفاع به بغير حائل مع إعلام المشتري أن المبيع قد وضع تحت تصرفه ولم يشترط المشرع التسليم الفعلي بل افترض تمام التسليم متى توافر عنصراه ولو لم يستول المشتري على المبيع استيلاءً مادياً, فيكفي لتمام التسليم مجرد تغيير النية سواء باتفاق أو بتصرف قانوني مجرد كأن يظل البائع حائزاً المبيع باعتباره مستأجراً ويعتبر التسليم في هذه حكمياً أو معنوياً لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد استخلص سائغاً الأدلة المطروحة عليه أن مورث المطعون عليهم ومن بعده ورثته يضعون اليد بصفتهم مستأجرين للأطيان التي اشتراها الطاعن وهو ما كان مطروحاً على المحكمة مما يوجب أن تقول كلمتها فيه, وإذ قضى بإجابة الطاعن إلى تسليمه الأطيان المباعة على أن يكون التسليم حكمياً فإنه يكون وافق صحيح القانون ويضحى النعي على غير أساس. [الطعن رقم 1747 - لسنة 58 ق - تاريخ الجلسة 20 / 1 / 1991 - مكتب فني 42 رقم الجزء 1 - رقم الصفحة 254 ]
مفاد نص المادة 435 من القانون المدني أن تسليم المبيع يتم وضعه تحت تصرف المشترى بحيث يتمكن من حيازته والانتفاع به بغير حائل مع إعلام المشترى أن المبيع قد وضع تحت تصرفه ولم يشترط المشرع التسليم الفعلي بل افترض تمام التسليم متى توافر عنصراه ولو لم يستول المشترى على المبيع استيلاء مادياً. فيكفى لتمام التسليم مجرد تغيير النية سواء باتفاق أو بتصرف قانوني مجرد كأن يظل البائع حائزاً المبيع باعتباره مستأجراً ويعتبر التسليم في هذه حكمياً أو معنوياً " لما كان ذلك وكان الحكم الإبتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه قد استخلص سائغاً الأدلة المطروحة عليه أن مورث المطعون عليهم ومن بعده ورثته يضعون اليد بصفتهم مستأجرين للأطيان التي اشتراها الطاعن وهو ما كان مطروحاً على المحكمة مما يوجب أن تقول كلمتها فيه وإذ قضى بإجابة الطاعن إلى تسليمه الأطيان المباعة على أن يكون التسليم حكمياً فإنه يكون وافق صحيح القانون [الطعن رقم 1747 - لسنة 58 ق - تاريخ الجلسة 20 / 1 / 1991 - مكتب فني 42 رقم الجزء 1 - رقم الصفحة 254 ]



وبناء عليه يكون طلبه التسليم الفعلي بموجب دعوى الطرد للغصب يوافق صحيح القانون
تعليقات