مفاد المادة التاسعة من قانون تنظيم الشهر العقارى رقم 114 لسنة 1946 أن الملكية - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا تنتقل من البائع إلى المشترى إلا بالتسجيل ، فإذا لم يسجل المشترى عقد شرائه وتصرف البائع إلى شخص آخر سجل عقده خلصت له الملكية بمجرد التسجيل و لو نسب إليه التدليس أو التواطؤ مع البائع طالما أنه قد تعاقد مع مالك حقيقى لا يشوب سند ملكيته عيب يبطله .( الطعن رقم 1851 لسنة 57 ق - جلسة 1993/11/25 )
اذ قام المشتري الثاني بتسجيل عقد بيعه من ذات المالك فلا محل لتمسك المشتري الاخر بالغش او التدليس لابطال التصرف
تعليقات