اذ قام المشتري الثاني بتسجيل عقد بيعه من ذات المالك فلا محل لتمسك المشتري الاخر بالغش او التدليس لابطال التصرف

مفاد المادة التاسعة من قانون تنظيم الشهر العقارى رقم 114 لسنة 1946 أن الملكية - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا تنتقل من البائع إلى المشترى إلا بالتسجيل ، فإذا لم يسجل المشترى عقد شرائه وتصرف البائع إلى شخص آخر سجل عقده خلصت له الملكية بمجرد التسجيل و لو نسب إليه التدليس أو التواطؤ مع البائع طالما أنه قد تعاقد مع مالك حقيقى لا يشوب سند ملكيته عيب يبطله .( الطعن رقم 1851 لسنة 57 ق - جلسة 1993/11/25 )

تعليقات