كان من المقرر بقضاء النقض" إن الفصل الأول من الباب الرابع من القانون رقم ١١٩ لسنة ٢٠٠٨ – المنطبق على واقعة الدعوى – الخاص بتنظيم اتحادات الشاغلين قد نص في المادة ٧٥ منه على أن " يتولى الاتحاد أو ذوو الشأن بحسب الأحوال الحفاظ على سلامة العقار وأجزائه المشتركة وملحقاته ، وضمان صيانته وترميمه وتدعيمه والحفاظ على طابعه المعماري وتوفير الخدمات المطلوبة للعقار ... وذلك كله طبقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون " ، وقد بينت المواد من ٧٧ الى ٨٨ من ذات القانون من يُعد عضواً بالاتحاد – الذين يكونون الجمعية العمومية له – بأنه كل من يشغل وحدة في العقار ولو لم يكن مالكاً لها طالما أنه يحوزها بموجب سند قانوني وكذلك كل مالك في العقار ولو لم يكن من الشاغلين ، كما بينت كيفية تشكيل مجلس إدارة الاتحاد واختيار رئيسه ، وقد نصت المادة ٨٦ منه على أن " يتولى مجلس إدارة الاتحاد تنفيذ قرارات الجمعية العمومية ويتولى رئيس المجلس ... إدارة وتصريف شئون الاتحاد وتمثيله أمام القضاء ... " وقد نصت المادة ١٦٨ من اللائحة التنفيذية لهذا القانون الصادر بها قرار وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية رقم ١٤٤ لسنة ٢٠٠٩ المعمول به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره في ٨ / ٤ / ٢٠٠٩ بالوقائع المصرية على أن " مع عدم الإخلال بحقوق المالك على العقار تختص الجمعية العمومية للاتحاد باتخاذ جميع القرارات التي تحقق أهداف الاتحاد ولها على الأخص ما يلى : - انتخاب وعزل رئيس الاتحاد و ... الموافقة على الأعمال المطلوب تنفيذها بالعقار للمحافظة على سلامته وأجزائه المشتركة وملحقاته ... ، اتخاذ القرارات والإجراءات اللازمة للمحافظة على نظافة الأجزاء المشتركة للعقار ( المدخل – السلالم – السطح وما إلى ذلك ) ... " فإن مفاد هذه النصوص مجتمعة يدل على أن إدارة الأجزاء المشتركة في العقارات المبنية التي لا يقل عدد وحداتها عن خمس وحدات - وفق ما أوضحته المادة ٧٢ من القانون المذكور – تختص بها الجمعية العمومية للاتحاد التي تصدر قراراتها في هذا الشأن بما يحقق أهداف الاتحاد ويتولى رئيس مجلس إدارة الاتحاد تنفيذها ، وتنحصر هذه الإدارة في الأعمال المطلوبة للحفاظ على سلامة العقار وأجزائه المشتركة وملحقاته وصيانتها والمحافظة على نظافتها ، كل ذلك بما لا يخل بحقوق المالك على العقار ، ومن ثم لا تنصرف أعمال الإدارة المذكورة إلى ما يجاوز ذلك من حقوق متفرعة عن الملكية ومنها حق الاستعمال والاستغلال وفقاً للمادة ٨٠٢ من القانون المدني ." الطعن رقم ٦٥٣١ لسنة ٨٤ قضائية الصادر بجلسة 20/10/2021 "
صفة اتحاد الشاغلين ووظيفته
تعليقات