يحق للماك الذي استحق ملكه للغير طلب التعويض عن الغصب من بائع لاستحالة الرد العيني

المقرر في قضاء محكمة النقض أن دعوى الاستحقاق التى يرفعها المالك لاسترداد ملكه من غاصبه لا تسقط بالتقادم، إذ ليس لها أجل محدد تزول بانقضائه، لكون حق الملكية حقًّا دائمًا، لا يسقط بعدم الاستعمال، أيًّا كانت المدة التى يخرج فيها الشىء من حيازة مالكه، بل يظل من حقه أن يقيم دعواه بطلب هذا الحق، مهما طال الزمن، إلا إذا كسبه غيره وفقًا للقانون. أن مطالبة المالك بقيمة العقار محل الغصب تعتبر مطالبة بإلزام المدين الغاصب بتنفيذ التزامه بالرد بطريق التعويض في حالة تعذر التنفيذ عينًا، ذلك أن التنفيذ العينى هو الأصل، ولا يستعاض عنه بالتعويض النقدى إلا إذا استحال التنفيذ العينى، ومن ثم فإن دعوى المطالبة بقيمة العقار موضوع الغصب لا تسقط بالتقادم.الطعن رقم ۱۲۳۹۸ لسنة ۸۳ ق - جلسة ۱۸ / ۲ / ۲۰۱٦

تعليقات