عدم دستورية نص البند (ه) من الماده 502 من القانون المدني في مجال سريانها على هبة الوالدين لولده فيما يتعلق بعدم جواز الرجوع في هبه بين الوالد و اولاده الا برضائهم

ملحوظه صدر حكم المحكمه الدستوريه العليا رقم 97 لسنة 30 ق دستوريه في 9/10/2021 بعدم دستورية نص البند (ه) من الماده 502 من القانون المدني في مجال سريانها على هبة الوالدين لولده

الرجوع في الهبه . شرطه . م 500 مدنى . الهبه لذى رحم محرم . من موانع الرجوع فيها . الفقره هـ من المادة 502 مدنى . نص عام مطلق . أثره . سريانه على هبه الوالد لولده . عدم جواز الرجوع فيها بغير التراضى مع الموهوب له (الطعن رقم1296 لسنه57 ق – جلسة26/12/1995)

يجوز للواهب طبقاً لنص المادة 500 من القانون المدني الرجوع في الهبة إذا تراضى على ذلك مع الموهوب له أو استند إلى عذر يقبله القاضي إلا إذا وجد مانع من الرجوع في الهبة وقد حددت المادة 502 من القانون ذاته موانع الرجوع في الهبة ومن بينها ما نصت عليه الفقرة "هـ" وهو "إذا كانت الهبة لذي رحم محرم" ولما كان نص هذه الفقرة قد جاء عاماً بغير تخصيص، مطلقاً بغير قيد فيسري على جميع الهبات التي تربط الواهب فيها بالموهوب له قرابة الرحم والمحرومية ومنها هبة الوالد لولده، إذ هي هبات لازمة لتحقيق غرض الواهب منها وهو صلة الرحم بصدور الهبة ذاتها، فلا يجوز للواهب الرجوع فيها بغير التراضي مع الموهوب له، أما القول بإخراج هبة الوالد لولده من حكم الفقرة "هـ" سالفة الذكر بحيث يجوز الرجوع فيها طبقاً لقواعد الشريعة الإسلامية التي استمد منها القانون المدني الأحكام الموضوعية في الهبة، فإنه يكون تقييدا لمطلق النص بدون قيد وتخصيصا لعمومه بغير مخصص وهو ما لا يجوز [الطعن رقم 181 - لسنة 39 ق - تاريخ الجلسة 29 / 10 / 1974 - مكتب فني 25 رقم الجزء 1 -  رقم الصفحة 1165 ]

إن الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على أنه لا يجوز للطاعن الرجوع في الهبة لقيام مانع من موانع الرجوع المنصوص عليها في المادة 502/هـ من القانون المدني ولو قام لديه عذر مقبول[الطعن رقم 1296 - لسنة 57 ق - تاريخ الجلسة 26 / 12 / 1995 - مكتب فني 46 رقم الجزء 2 -  رقم الصفحة 1465 ]

تعليقات