لا يشترط اختصام البائع للبائع حال طلب الحاق محضر الصلح محضر الجلسه.

وحيث أنه من المستقر عليه فقها " إذا كانت دعوى صحة التعاقد غير مقبولة لعدم اختصام البائع للبائع له للحكم بصحة ونفاذ عقده فإذا اتفق الخصوم على الصلح وطلبوا من المحكمة إلحاق الصلح بمحضر الجلسة فلا تملك المحكمة إلا التصديق على الصلح المقدم إليها من الخصوم ولا تستطيع القضاء في موضوع الدعوى بعدم القبول لعدم اختصام البائع للبائع لأنها لا تفصل في خصومة وإنما تقوم بتوثيق صلح ".( دعوى صحة التعاقد للمستشار / محمود رضا الخضيري الطبعة الثانية صـ ٣٧٥ )
إذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعن قد قدم أمام محكمة الموضوع صورة ضوئية من الحكم الصادر فى الدعوى رقم ... لسنة 1985 محكمة المنصورة الابتدائية والمقامة من البائع له ( المطعون ضده الثانى ) والتى قدم فيها محضر صلح قُضى بإلحاقه بمحضر الجلسة وإثبات محتواه فيه وجعله فى قوة السند التنفيذى ، وهو ما يغنى عن اختصام البائع للبائع له ، وإذ التفت الحكم المطعون فيه عن هذا المستند وقضى بعدم قبول الدعوى ( دعوى صحة ونفاذ عقد بيع ) لعدم اختصام الطاعن للملاك السابقين فإنه يكون قد شابه الخطأ فى تطبيق القانون .الطعن رقم ۸۷۳۷ لسنة ۸۳ ق - جلسة ۲ / ۱۱ / ۲۰۲۱
تعليقات