من المستقر عليه باحكام محكمة النقض ان (التزام المشتري بعد فسخ البيع برد ثمار المبيع يقابله التزام البائع برد فوائد الثمن الذي قبضه . حق المشتري في حبس ثمار المبيع حتى يستوفي فوائد الثمن الصحيح في القانون - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - هو أن إلتزام المشترى برد العقار المبيع بعد فسخ البيع إنما يقابل إلتزام البائع برد ما قبضه من الثمن، وأن إلتزام المشترى برد ثمرات العين المبيعة يقابل إلتزام البائع برد فوائد ما قبضه من الثمن، بما مؤداه أن من حق المشترى أن يحبس ما يستحقه البائع في ذمته من ثمار حتى يستوفي منه فوائد ما دفعه من الثمن) ( الطعن رقم 321 لسنة 37 ق - جلسة 18 / 4 / 1972 )
استقرت ايضا على انه ( وإذن فمتى كان الواقع هو أن الطاعن باع للمطعون عليهن أرضاً وقضي بفسخ البيع وإلزامه بأن يدفع إليهن الثمن الذي سبق دفعه إليه ثم أقام دعواه طالباً الحكم بإلزامهن بأن يدفعن إليه مقابل ثمار المبيع وكان الحكم إذ قضى بأحقية المطعون عليهن في ثمار المبيع قد أسس قضاءه على أن الطاعن وإن كان على حق في مطالبة المطعون عليهن بريع العين من تاريخ البيع غير أنه يعترضه في هذه الحالة المبدأ القائل بأن "واضع اليد بحسن نية يتملك الثمرة" وأنه من المقرر قانوناً أن البائع له الحق في حبس العين حتى يوفي مبلغ الثمن، وهو في وضع يده على العين المبيعة حسن النية فلا يطالب بثمرات العين في فترة حبسها وكذلك المشتري الذي يفسخ عقد البيع الصادر له يحق له حبس العين المحكوم بفسخ البيع الصادر فيها حتى يوفي الثمن السابق له دفعه وهو في وضع يده حسن النية فلا يطالب بثمرات العين في فترة حبسها - متى كان الحكم قد أقام قضاءه على ذلك فإنه وإن كان قد أصاب فيما قرره من حق الحبس للمطعون عليهن حتى يوفين ما دفعنه (الطعن رقم 81 لسنة 19 ق - جلسة 4 / 1 / 1951 )
يحق للمشتري حبس ريع العين المبيعه عقب فسخ عقد البيع لحين سداد البائع ما استلمه من مقدم ثمن
تعليقات