لا يلزم شهر عقد الصلح المقدم بدعوى صحة التعاقد شريطة سبق شهر صحيفة الدعوى وعدم تضمن هذا الاتفاق غير ذات الطلبات اذا تضمن العقد حقوق عينيه جديده مضافه او معدله لما تضمنته اصل الصحيفه المشهره

عدم لزوم شهر الاتفاق على صحة التعاقد على حق من الحقوق العينية العقارية شرطه سبق شهر صحيفة التعاقد وعدم تضمن هذا الاتفاق غير ذات الطلبات الواردة في الصحيفة المشهرة انطواؤه على حقوق عينية أخرى غير تلك التي شملتها صحيفة الدعوى أثره وجوب شهره علة ذلك دلالة إشارة التعديل الوارد بالمادة الخامسة ق6 لسنة 19914 على المادتين 65, 102 مرافعات. وقوف الحكم المطعون فيه عند دلالة عبارة نص المادة 102 مرافعات وحده من وجوب شهر الاتفاق في كل حال وقضاؤه بتأييد الحكم الابتدائي الذي رفض التصديق على الصلح لعدم شهره رغم سبق شهر صحيفة دعوى صحة التعاقد وعدم انطواء اتفاق الصلح على حقوق غير ذلك التي تضمنتها هذه الصحيفة المشهرة فإنه يكون قد اخطأ في تطبيق القانون الطعن رقم ٤٦۸٥ لسنة ٦۷ ق - جلسة ۱۸ / ٥ / ۲۰۰۰مكتب فنى ( سنة ٥۱ - قاعدة ۱۲۷ - صفحة ٦۹٤ )
لما كان ذلك ، وإذ لم يفطن الحكم المطعون فيه إلى المعنى المفهوم من هذا التعديل الحاصل للمادتين 65 ، 103 من قانون المرافعات المشار إليه و وقف به عند دلالة عبارة نص المادة 103 وحده من وجوب شهر الاتفاق فى كل حال دون أن يمعن التأمل فى المعنى اللازم للمعنى المتبادر من هذا اللفظ مع دلالة نص المادة 65 حسبما سلف إيضاحه ومع ما ليس فى المعنى المتبادر من عبارة أي منهما ما يتصادم أو يتنافى مع ما يؤخذ منها بطريق الإشارة وخلص إلى تأييد الحكم الابتدائي ورفض التصديق على الصلح المقدم من الشركة الطاعنة بجلسة 3/4/2010 لعدم شهره رغم سبق شهر صحيفة دعوى صحة التعاقد وعدم انطواء اتفاق الصلح على حقوق غير تلك التي تضمنتها هذه الصحيفة المشهرة الأمر الذى كان يوجب على المحكمة أن تقضى بإلحاق عقد الصلح فيما يتعلق بعقد البيع المؤرخ 1/10/2003 المبرم بين المطعون ضدها والطاعنة بمحضر الجلسة إعمالاً لحكم المادة 103/1 من قانون المرافعات ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فيما يتعلق بهذا العقد و أيد الحكم الابتدائي فيما قضى به فى موضوع الدعوى بصحته ونفاذه فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيق بما يوجب نقضهالطعن رقم ۲۰٦٦ لسنة ۸۱ ق - جلسة ۲٦ / ۱۲ / ۲۰۱۷

تعليقات