لا يشترط شهر عقد الصلح المقدم بدعوى الصحه و النفاذ الا اذا تضمن العقد حقوق عينيه جديده مضافه او معدله لما تضمنته اصل الصحيفه المشهره

 عدم لزوم شهر الاتفاق على صحة التعاقد على حق من الحقوق العينية العقارية شرطه سبق شهر صحيفة التعاقد وعدم تضمن هذا الاتفاق غير ذات الطلبات الواردة في الصحيفة المشهرة انطواؤه على حقوق عينية أخرى غير تلك التي شملتها صحيفة الدعوى أثره وجوب شهره علة ذلك دلالة إشارة التعديل الوارد بالمادة الخامسة ق6 لسنة 19914 على المادتين 65, 102 مرافعات. وقوف الحكم المطعون فيه عند دلالة عبارة نص المادة 102 مرافعات وحده من وجوب شهر الاتفاق في كل حال وقضاؤه بتأييد الحكم الابتدائي الذي رفض التصديق على الصلح لعدم شهره رغم سبق شهر صحيفة دعوى صحة التعاقد وعدم انطواء اتفاق الصلح على حقوق غير ذلك التي تضمنتها هذه الصحيفة المشهرة فإنه يكون قد اخطأ في تطبيق القانون الطعن رقم ٤٦۸٥ لسنة ٦۷ ق - جلسة ۱۸ / ٥ / ۲۰۰۰مكتب فنى ( سنة ٥۱ - قاعدة ۱۲۷ - صفحة ٦۹٤ )

تعليقات