قبول المدعي تحمل مصروفات الدعوى بعد تنازل عن جزء من ادعائه

ومن المستقر عليه فقها انه ( اذا قبل المدعى تحمل مصروفات الدعوى في مقابل تسليم خصمه بالطلبات عد ذلك نزولا من كل المتصالحين عن جزء من ادعائه ( الدكتور عبد الرازق السنهوري ج 2 ص 439 ج 5 ص 346 )

تعليقات