يبطل بند العقد المتضمن الشرط الصريح الفاسخ المتعارض مع نصوص القانون او المخالف للنظام العام..

يتعين لإعمال الشرط الفاسخ الصريح الوارد في العقد ألا يتعارض مع نص قانونى آمر، فإذا ما وقع التعارض بينهما بطل الشرط فيما لا يوافق حكم النص )( الطعن رقم ۱٦٥۳ لسنة ٦۰ ق - جلسة ۱۹ / ٦ / ۱۹۹٤مكتب فنى سنة ٤٥ - قاعدة ۲۰۱ - صفحة ۱۰٥۸

ونصت الماده 141 من القانون المدني انه ( إذا كان العقد باطلاً جاز لكل ذي مصلحة أن يتمسك بالبطلان, وللمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها، ولا يزول البطلان بالإجازة.)

واستقرت محكمة النقض على ( أن العقد المشوب ببطلان أصلى متعلق بالنظام العام هو في نظر القانون لا وجود له (الطعن رقم 171 لسنة 20 ق - جلسة 17 / 4 / 1952)

المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أن الأصل فى الإرادة هو المشروعية فلا يلحقها بطلان إلا إذا نص القانون على بطلان الإلتزام الناشئ عنها صراحة أو كان هذا الإلتزام مخالفاً للنظام العام و أو الإداب محلاً أو سبباً أو كان على خلاف نص آمر أونص فى القانون ، و يتحدد - نوع البطلان بالغاية التى تغياها المشرع من القاعدة محل المخالفة فإن كانت حماية مصلحة عامة جرت أحكام البطلان المطلق و يجوز لكل ذى مصلحة التمسك به .)(الطعن رقم  1984  لسنة 58  جلسة 12/3/1990)

واستقرت ايضا على ( أن المادة 143 من القانون المدني تنص على أنه, إذا كان العقد في شق منه باطلا أو قابلا للإبطال فهذا الشق وحده هو الذي يبطل, إلا إذا تبين أن العقد ما كان يتم بغير الشق الذي وقع باطلا أو قابلا للإبطال فيبطل العقد كله,. ومفاد ذلك أنه إذا لم يقم من يدعي البطلان الدليل على أن الشق الباطل أو القابل للإبطال لا ينفصل عن جملة التعاقد يظل ما بقى من العقد صحيحا باعتباره عقدا مستقلا ويقتصر البطلان على الشق الباطل وحده, )( الطعن رقم 8240 - لسنة 65 ق جلسة 23 / 6 / 1997 )

تعليقات