معنى الصلح والفرق بينه وبين التسليم بالطلبات وكلاهما يتطلب وكاله خاصه

 نصت الماده 549 من القانون المدني ان ( الصلح عقد يحسم به الطرفان نزاعاً قائماً أو يتوقيان به نزاعاً محتملاً، وذلك بأن ينزل كل منهما على وجه التقابل عن جزء من ادعائه.)

فانه ومن المستقر عليه باحكام محكمة القض انه ( من اللازم لاعتبار العقد صلحاً فى معنى المادة 549 من القانون المدنى وجوب أن يتنازل كل من الطرفين عن جزء من ادعائه فى سبيل الحصول على الجزء الباقى، فإن لم يكن هناك نزول عن ادعاءات متقابلة واقتصر التنازل على أحد الطرفين دون الآخر فلا يُعد الاتفاق صلحاً. و إذ كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن دعوى الموضوع المقدَّر عنها الرسملم يُقدم فيها عقد صلح أو يثبت محتوى له فى محضر الجلسة وإنما اقتصر الأمر على تسليم المدعى عليهم فيها بالطلبات، وهو ما لا يُعد صلحاً وفقاً لمفهوم المادة 549 من القانون المدنى المشار إليها، وقضت المحكمة فى تلك الدعوى بطلبات المدعين فيها بصحة ونفاذ عقد الإيجار، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وانتهى إلى استحقاق الرسم على الدعوى كاملاً لعدم انطباق نص المادة 20 مكرراً من قانون الرسوم القضائية، فإن النعى عليه بهذا السبب (بانطباق المادة المذكورة باعتبار أن تسليم المدعى عليهم بالطلبات صلحاً ) يكون على غير أساس. الطعن رقم ۷٤٤۱ لسنة ۷٤ ق - جلسة ۱۲ / ۱ / ۲۰۱٤مكتب فنى ( سنة ٦٥ - قاعدة ۱٥ - صفحة ۹۱ ) 

 و من المقرر قانونا أنه يختلف التنازل عن الصلح ففي الصلح يشترط أن ينزل كل من المتصالحين على وجه التقابل عن جزء من ادعائه. فلو لم ينزل أحدهما عن شئ مما يدعيه و نزل الأخر عن كل ما يدعيه، لم يكن هذا صلحا بل هو محض نزول عن الادعاء. فإقرار الخصم لخصمه بكل ما يدعيه أو نزوله عن ادعائه لا يكون صلحا. و هذا هو الذي يميز الصلح عن التسليم بحق الخصم و يميزه عن الادعاء. ففي التسليم بالحق وفى ترك الادعاء حسم للنزاع، و لكن بتضحية من جانب واحد، أما الصلح فيجب أن يكون بتضحية من الجانبين.......( السنهوري ـ الوسيط الجزء الخامس طبعة 1987 ص 635)

تعليقات