الماده 646 من القانون المدني
المقاولة عقد يتعهد بمقتضاه أحد المتعاقدين أن يصنع شيئاً أو أن يؤدي عملاً لقاء أجر يتعهّد به المتعاقد الآخر.

 

تعليقات



ضفلي ميزة ان الزائر متصل ولا غادر