حق الدائن في الإلتزام المعلق على شرط واقف لا يعد نافذا إلا إذا تحقق الشرط غير أن الشرط يعتبر قد تحقق ولو لم يقع بالفعل إذا حدث غش أو خطأ من جانب المدين للحيلولة دون تحققه

حق الدائن فى الالتزام المعلق على شرط واقف هو مما ينظمه القانون ويحميه . ولئن كان هذا الحق لا يعد نافذاً إلا إذا تحقق الشرط ، غير أن الشرط يعتبر قد تحقق - ولو لم يقع بالفعل - إذا حدث غش أو خطأ من جانب المدين للحيلولة دون تحققه .الطعن رقم 0429 لسنة 31 ق جلسة 7/6/1966 مكتب فنى 17 صفحة رقم 1323

تعليقات