عدم جواز توقي انفساخ العقد بالسداد اذا توافر الشرط الصريح الفاسخ مستوفي لشرائط اعماله وان إيداع الثمن ليس من شأنه أن يعيد العقد بعد انفساخه

الاتفاق على أن يكون العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه دون حاجة إلى تنبيه أو حكم عند عدم الوفاء بالالتزامات الناشئة عنه . أثره . وقوع الفسخ حتماً بمجرد تحقق الشرط دون حاجة إلى تنبيه أو رفع دعوى به أو صدور حكم . لجوء الدائن إلى القضاء . اعتبار حكمه مقرراً للفسخ بعد التحقق من توافر شروطه . مؤداه . عدم استطاعة المدين تفادى الفسخ بالسداد .الطعن رقم ٥٥٤٨ لسنة ٨٧ قضائية والصادر بجلسة ٢٠٢١/٠٢/٢٨
متى وقع الفسخ بمقتضى شرط العقد فإن إيداع الثمن ليس من شأنه أن يعيد العقد بعد انفساخه[الطعن رقم 7 - لسنة 13 ق - تاريخ الجلسة 13 / 5 / 1943 - مكتب فني 4 ع - رقم الجزء 1 - رقم الصفحة 157 ]

تعليقات