الاتفاق على أن يكون العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه دون حاجة إلى تنبيه أو حكم عند عدم الوفاء بالالتزامات الناشئة عنه . أثره . وقوع الفسخ حتماً بمجرد تحقق الشرط دون حاجة إلى تنبيه أو رفع دعوى به أو صدور حكم . لجوء الدائن إلى القضاء . اعتبار حكمه مقرراً للفسخ بعد التحقق من توافر شروطه . مؤداه . عدم استطاعة المدين تفادى الفسخ بالسداد .الطعن رقم ٥٥٤٨ لسنة ٨٧ قضائية والصادر بجلسة ٢٠٢١/٠٢/٢٨
متى وقع الفسخ بمقتضى شرط العقد فإن إيداع الثمن ليس من شأنه أن يعيد العقد بعد انفساخه[الطعن رقم 7 - لسنة 13 ق - تاريخ الجلسة 13 / 5 / 1943 - مكتب فني 4 ع - رقم الجزء 1 - رقم الصفحة 157 ]
عدم جواز توقي انفساخ العقد بالسداد اذا توافر الشرط الصريح الفاسخ مستوفي لشرائط اعماله وان إيداع الثمن ليس من شأنه أن يعيد العقد بعد انفساخه
تعليقات