اذا كان عدم تنفيذ المقاول لالتزامه لاسباب خارجه عن ارادته فلا محل لاعذاره

لا ضرورة للإعذار إذا أصبح تنفيذ الإلتزام غير ممكن وغير مجد بفعل المدين ، وإذ كان يبين من الحكم المطعون فيه أنهإ أعتبر الأخطاء الفنية التى وقع فيها المقاول مما لا يمكن تداركه فإن مفاد ذلك أن الإلتزام المترتب على عقد المقاولة قد أصبح غير ممكن تنفيذه ، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بفسخ العقد وبالتعويض دون سبق إعذار المدين بالتنفيذ العينى لا يكون قد خالف القانون . الطعن رقم ٤۳۱ لسنة ۳۱ ق - جلسة ٥ / ٤ / ۱۹٦٦مكتب فنى ( سنة ۱۷ - قاعدة ۱۰۷ - صفحة ۷۹۷ )
تعليقات