يختلف الالتزام المعلق على شرط عن الالتزام المؤجل على اجل

النص في المادة 265 من القانون المدنى على أن " يكون الالتزام معلقاً على شرط إذا كان وجوده أو زواله مترتباً على أمر مستقبل غير محقق الوقوع " ، وفى المادة 271 منه على أن " يكون الالتزام لأجل إذا كان نفاذه أو انقضاؤه مترتباً على أمر مستقبل محقق الوقوع " ، يدل على أنه وإن كان كل من الشرط والأجل وصفاً يلحق الالتزام ، إلا أنهما يختلفان في قوامهما اختلافاً ينعكس أثره على الالتزام الموصوف على شرط محققاً في قيامه أو زواله إذ بالالتزام المضاف إلى أجل يكون محققاً في وجوده ولكنه مؤجل النفاذ ومؤجل الانقضاء . الطعن رقم ۹۹۱۰ لسنة ۸۳ ق - جلسة ۱۳ / ٥ / ۲۰۱٤
ان مفاد نص المادتين 265 ، 1/271 من القانون المدنى ، أنه و إن كان كل من الشرط و الأجل وصفاً يلحق الإلتزام ، فإنهما يختلفان فى قوامهما إختلافاً ينعكس أثره على الإلتزام الموصوف ، فبينما لا يكون الإلتزام المعلق على شرط محققاً فى قيامه أو زواله ، إلا بالإلتزام المضاف إلى أجل يكون محققاً فى وجوده و لكنه مؤجل النفاذ أو مؤجل الإنقضاء . و لما كان مفاد البند الخامس من عقدى الإيجار و الذى يقضى بأن مدة العقد سنة واحدة تبدأ من تاريخ صدور الترخيص و يجوز تجديدها لمدة أخرى و يصرح الطرف الأول المؤجر للطرف الثانى المستأجرين إلى حين أن يصدر الترخيص بإجراء التحسينات التى قد يرى الطرف الثانى فى إدخالها . على أنه لا يجوز للطرف الثانى أن يبدأ فى إفتتاح المكان المؤجر و تشغيله قبل الحصول على الترخيص ، أن عقدى الإيجار معلق نفاذهما على شرط مؤقت غير محقق الوقوع هو الحصول على الترخيص الإدارى اللازم لمباشرة المهنة أو الصناعة ، بإعتباره ليس مرتهناً بإرادة أحد طرفى الإلتزام و إنما متصل أيضاً بعامل خارجى هو إرادة الجهة الإدارية المختصة بأصدار الترخيص . الطعن رقم 0914 لسنة 43 مكتب فنى 29 صفحة رقم 234 بتاريخ 18-01-1978
وان مفاد النص فى المادتين 265 ، 1/271 من التقنين المدنى يدل على أنه و إن كان كل من الشرط و الأجل وصفاً يلحق الإلتزام إلا أنهما يختلفان فى قوامهما إختلافاً ينعكس أثره على الإلتزام الموصوف ، بينما لا يكون الإلتزام المعلق على شرط محققاً فى قيامه أو بزواله إذا بالإلتزام المضاف إلى أجل يكون محققاً فى وجوده و لكنه مؤجل النفاذ أو مؤجل الإنقضاء . الطعن رقم 1679 لسنة 54 مكتب فنى 42 صفحة رقم 138 بتاريخ 10-01-1991
ومن المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن من شأن الشرط الواقف أن يوقف تنفيذ الإلتزام إلى أن تتحقق الواقعة المشروطة فيكون الإلتزام فى التعليق موجوداً غير أن وجوده ليس مؤكداً ، و كان مفاد النص فى البندين الثالث و الرابع من عقد الإيجار المؤرخ [ ... المبرم بين الطاعن و المطعون ضدها الثانية على أن يبدأ العقد فور الحصول على حكم نهائى فى الإستئناف رقم [. . . ] بإخلاء الشقة موضوع النزاع من مستأجرها السابق و إعتبار العقد كأن لم يكن و أن العقد معلق على شرط واقف غير محقق الوقوع هو صدور حكم فى الإستئناف المشار إليه لصالح المؤجرة ، فإن ما يثيره الطاعن من أنه مقترن بأجل يكون على غير أساس . الطعن رقم 1679 لسنة 54 مكتب فنى 42 صفحة رقم 138 بتاريخ 10-01-1991
مفاد النص فى المادتين 265 , 268 من القانون المدنى يدل وعلى ما ورد بالأعمال التحضيرية للقانون المدنى على أن الشرط أمر مستقبل غير محقق الوقوع يترتب على وقوعه وجود الالتزام إن كان الشرط واقفاً . وإذا كان الأمر مستقبلاً ، ولكن محقق الوقوع ، فهو من قبيـل الأجــل ، ولا تنطوى الإضافة إليه على حقيقة التعليق . ويراعى أن التعليق يرد على الالتزام ذاته ، دون العقد أو التصرف القانونى بوجه عام فالواقع أن كل تعبير عن الإرادة يتضمن صورة من صور التعليق ينشئ التزاماً شرطياً ، ويظل الالتزام المعلق بالشرط الموقف معدوماً على احتمال الوجود ، ما بقى التعليق قائماً بيد أنه لا يكون مجرد أمل للدائن بل يكون حقاً محتمل الوجود قانوناً . ويترتب على اعتبار الالتزام المعلق غير مؤكد الوجود أنه لا يجوز للدائن أن يباشر بمقتضاه أى إجراء من إجراءات التنفيذ ، ولا يجوز له كذلك أن يؤسس عليه دعوى بوليصية ، باعتبار هذه الدعوى من مقدمات التنفيذ فإذا تحقق الشرط تأكد وجوب الالتزام ، وصيرورته مستحق الأداء فيجوز عندئذ أن تباشر إجراءات التنفيذ .الطعن رقم ۱۲۲۱۷ لسنة ۷۹ ق - جلسة ⁦۲۰۱۲/۰۱/۲۳⁩ مكتب فنى ( سنة ٦۳ - قاعدة ۲۷ - صفحة ۱۹۱ )
تعليقات