ان مفاد نص المادتين 265 ، 1/271 من القانون المدنى ، أنه و إن كان كل من الشرط و الأجل وصفاً يلحق الإلتزام ، فإنهما يختلفان فى قوامهما إختلافاً ينعكس أثره على الإلتزام الموصوف ، فبينما لا يكون الإلتزام المعلق على شرط محققاً فى قيامه أو زواله ، إلا بالإلتزام المضاف إلى أجل يكون محققاً فى وجوده و لكنه مؤجل النفاذ أو مؤجل الإنقضاء . و لما كان مفاد البند الخامس من عقدى الإيجار و الذى يقضى بأن مدة العقد سنة واحدة تبدأ من تاريخ صدور الترخيص و يجوز تجديدها لمدة أخرى و يصرح الطرف الأول المؤجر للطرف الثانى المستأجرين إلى حين أن يصدر الترخيص بإجراء التحسينات التى قد يرى الطرف الثانى فى إدخالها . على أنه لا يجوز للطرف الثانى أن يبدأ فى إفتتاح المكان المؤجر و تشغيله قبل الحصول على الترخيص ، أن عقدى الإيجار معلق نفاذهما على شرط مؤقت غير محقق الوقوع هو الحصول على الترخيص الإدارى اللازم لمباشرة المهنة أو الصناعة ، بإعتباره ليس مرتهناً بإرادة أحد طرفى الإلتزام و إنما متصل أيضاً بعامل خارجى هو إرادة الجهة الإدارية المختصة بأصدار الترخيص . لطعن رقم 0914 لسنة 43 مكتب فنى 29 صفحة رقم 234 بتاريخ 18-01-1978وان مفاد النص فى المادتين 265 ، 1/271 من التقنين المدنى يدل على أنه و إن كان كل من الشرط و الأجل وصفاً يلحق الإلتزام إلا أنهما يختلفان فى قوامهما إختلافاً ينعكس أثره على الإلتزام الموصوف ، بينما لا يكون الإلتزام المعلق على شرط محققاً فى قيامه أو بزواله إذا بالإلتزام المضاف إلى أجل يكون محققاً فى وجوده و لكنه مؤجل النفاذ أو مؤجل الإنقضاء . الطعن رقم 1679 لسنة 54 مكتب فنى 42 صفحة رقم 138 بتاريخ 10-01-1991
ومن المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن من شأن الشرط الواقف أن يوقف تنفيذ الإلتزام إلى أن تتحقق الواقعة المشروطة فيكون الإلتزام فى التعليق موجوداً غير أن وجوده ليس مؤكداً ، و كان مفاد النص فى البندين الثالث و الرابع من عقد الإيجار المؤرخ [ ... المبرم بين الطاعن و المطعون ضدها الثانية على أن يبدأ العقد فور الحصول على حكم نهائى فى الإستئناف رقم [. . . ] بإخلاء الشقة موضوع النزاع من مستأجرها السابق و إعتبار العقد كأن لم يكن و أن العقد معلق على شرط واقف غير محقق الوقوع هو صدور حكم فى الإستئناف المشار إليه لصالح المؤجرة ، فإن ما يثيره الطاعن من أنه مقترن بأجل يكون على غير أساس . الطعن رقم 1679 لسنة 54 مكتب فنى 42 صفحة رقم 138 بتاريخ 10-01-1991
ومن المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن من شأن الشرط الواقف أن يوقف تنفيذ الإلتزام إلى أن تتحقق الواقعة المشروطة فيكون الإلتزام فى التعليق موجوداً غير أن وجوده ليس مؤكداً ، و كان مفاد النص فى البندين الثالث و الرابع من عقد الإيجار المؤرخ [ ... المبرم بين الطاعن و المطعون ضدها الثانية على أن يبدأ العقد فور الحصول على حكم نهائى فى الإستئناف رقم [. . . ] بإخلاء الشقة موضوع النزاع من مستأجرها السابق و إعتبار العقد كأن لم يكن و أن العقد معلق على شرط واقف غير محقق الوقوع هو صدور حكم فى الإستئناف المشار إليه لصالح المؤجرة ، فإن ما يثيره الطاعن من أنه مقترن بأجل يكون على غير أساس . الطعن رقم 1679 لسنة 54 مكتب فنى 42 صفحة رقم 138 بتاريخ 10-01-1991