صلح - اذا قبل المدعي تحمل مصروفات الدعوى في مقابل تسليم خصمه بالطلبات عد ذلك نزولا من كل المتصالحين عن جزء من ادعائه ( السنهوري المجلد الخامس ص 346ج 2 ص 439)
تحمل المصروفات من المدعي هو في حقيقة امره تنازل عن حق له قبل المدعى عليه يكتمل به عقد الصلح شكله القانوني
تعليقات