لا يجوز الاتفاق على اعفاء المهندس و المقاول من الضمان وويقع باطل اذ تم هذا الاتفاق

نصت الماده 653 من القانون المدني على انه 
يكون باطلاً كل شرط يقصد به إعفاء المهندس المعماري والمقاول من الضمان أو الحدّ منه.
ومن المستقر عليه باحكام محكمة النقض ان ( مقتضى ما نصت عليه المادتين 651 و653 من القانون المدني أن كل شرط في عقد الصلح يقصد به إعفاء المهندس والمقاول من ضمان ما لم يكن قد انكشف وقت إبرامه من العيوب التي يشملها الضمان يكون باطلاً. ولا يعتد به إذ لا يجوز نزول رب العمل مقدماً وقبل تحقق سبب الضمان عن حقه في الرجوع به [الطعن رقم 345 - لسنة 33 ق - تاريخ الجلسة 13 / 4 / 1967 - مكتب فني 18 رقم الجزء 2 - رقم الصفحة 835 ]
تعليقات