يحق لمن قضي بفسخ عقده ان يحبس العين المبيعه لحين استلامه مقدم الثمن من البائع

الماده 160 من القانون المدني تنص على انه  إذا فُسِخَ العقد أعيد المتعاقدان إلى الحالة التي كانا عليها قبل العقد، فإذا استحال ذلك جاز الحكم بالتعويض.

ومن المستقر عليه باحكام محكمة النقض ان ( حق المشتري في حبس العين المحكوم بفسخ عقد البيع الصادر عنها حتي يستوفي من البائع ما دفعه من الثمن تأسيسا على أن إلتزامه بتسليم العين بعد الحكم بالفسخ يقابله إلتزام البائع برد ما تسلمه من الثمن إلا أن حق المشترى فى الحبس ينقضى بوفاء البائع بإلتزامه وللمدين الوفاء بدينه عن طريق ايداعه مباشرة دون عرضه علي الدائن إذا كانت هناك أسباب جدية تبرر ذلك منها حالة ما إذا كان المدين يطالب . بالتزام مقابل لم يتيسر له استيفاؤه قبل تنفيذ التزامه للبائع ـ بعد فسخ عقد البيع ـ أن يوفي التزامه برد الثمن عن طريق ايداعه مباشرة لذمة المشتري دون حاجة إلي عرضه عليه وذلك فى حالة رفض المشتري تسليمه المبيع مقابل رد الثمن اعمالا لنص المادة 338 من القانون المدني )(  الطعن رقم 493 لسنة 34 ق - جلسة 27 / 6 / 1968 )

 

 

تعليقات